الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( لكل ) من الشريكين في الزرع nindex.php?page=treesubj&link=6239 ( فسخ ) عقد ( المزارعة ) بضم الميم وفتح الراء ابن عرفة المزارعة شركة في الحرث ، وبالثاني عبر اللخمي وغيره ، وعبر بالأول كثير ، سمع عيسى ابن القاسم وقد سئل عن رجلين اشتركا على مزارعة وروى nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=31918لا يقولن أحدكم زرعت وليقل حرثت } وروى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما { nindex.php?page=hadith&LINKID=108778أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع مسلم زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة } . البرزلي في حديث آخر { nindex.php?page=hadith&LINKID=108779لا يقولن أحدكم زرعت وليقل حرثت فإن الزارع هو الله تعالى } .
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة لقوله { nindex.php?page=tafseer&surano=56&ayano=63أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون } nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي في تفسيره قوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=261كمثل حبة } الآية دليل على أن اتخاذ الحرث من أعلى الحرف المتخذة للمكاسب ، ويشتغل بها العمال ، ولهذا ضرب الله تعالى المثل بها قال وفي الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها عنه صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=13966التمسوا الرزق في خبايا الأرض } يعني الزرع وفي حديث مدح النخل { nindex.php?page=hadith&LINKID=108780هن الراسخات في الوحل والمطعمات في المحل } .
قال nindex.php?page=treesubj&link=6190والمزارعة من فروض الكفاية ، فيجب على الإمام أن يجبر الناس عليها وما في معناها من غرس الشجر وعن عبد الله بن عبد الملك أنه لقي nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب فقال دلني على مال أعالجه فأنشأ يقول :
أقول لعبد الله يوم لقيته وقد شد أحلاس المطي مشرقا اتبع خبايا الأرض وادع مليكها لعلك يوما أن تجاب فترزقا
[ ص: 336 ] nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي nindex.php?page=treesubj&link=27366يستحب لمن يرمي البذر أن يقول عقب الاستعاذة { nindex.php?page=tafseer&surano=56&ayano=63أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون } بل الله تعالى هو الزارع المنبت المبلغ ، اللهم صل على سيدنا محمد وارزقنا خيره وجنبنا ضرره ، واجعلنا لأنعمك من الشاكرين ا هـ . قال وهذا القول أمان للزرع من جميع الآفات الدود والجراد وغيرهما ، سمعته من ثقة وجرب فوجد كذلك واختلف هل الأفضل الزراعة لكثرة التناول منها أو الغراسة لدوامها البرزلي ويستحب عند زرعه أو غرسه أن ينتفع به جميع المسلمين ليحصل له ثوابه ما دام قائما على أصوله وإن خرج عن ملكه . nindex.php?page=treesubj&link=26158ولا تلزم المزارعة بمجرد عقدها فلكل فسخها ( إن لم يبذر ) بضم التحتية وسكون الوحدة وفتح الذال المعجمة أي لم يجعل البذر بالأرض ، فإن بذر لزمت ابن رشد هذا معنى قول ابن القاسم في المدونة ونص رواية nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ عنه في العتبية . وقال ابن الماجشون nindex.php?page=showalam&ids=13469وابن كنانة وابن القاسم في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون تلزم بمجرد العقد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة في المبسوط لا تلزم إلا بالعمل بذرا كان أو غيره ، وبه جرت الفتوى بقرطبة ، وإنما وقع هذا الاختلاف في المزارعة لأنها شركة وإجارة كل واحدة منهما مقتضية للأخرى بكليتها لا فضل فيها عنها ، فاختلف أيهما تغلب ، فمن غلب الشركة لم يرها لازمة بالعقد ولم يجزها إلا على التكافؤ والاعتدال ، إلا أن يتطاول أحدهما على صاحبه بما لا فضل لكرائه .
ومن غلب الإجارة ألزمها بالعقد وأجاز التفاضل بينهما ولم يراع التكافؤ غير ابن حبيب ، قال ما لم يتفاحش الأمر بما لا يتغابن بمثله في البيوع . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ذلك جائز وإن تفاحش الفضل في قيمة الكراء ما لم ينفرد أحدهما بشيء له بال لم يخرج صاحبه عوضا عنه فلا يجوز والقياس على القول بتغلب الإجارة وإلزام العقد أن يجوز التفاضل بكل حال قاله ابن رشد خليل ومنشأ الخلاف دورانها بين الشركة والإجارة ابن عبد السلام الأقرب عندي أنها شركة حقيقية إلا أنها مركبة من شركة الأموال والأعمال . ابن عرفة وفي لزومها بالعقد أو الشروع ثالثها بالأبذار nindex.php?page=showalam&ids=13170لابن رشد عن nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون مع ابن الماجشون [ ص: 337 ] وابن القاسم في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون nindex.php?page=showalam&ids=13469وابن كنانة في المبسوطة وبه جرت الفتيا بقرطبة . وهو على قياس رواية على لزوم الجعل بالشروع ، وقول ابن القاسم مع سماعه nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ ولم يحك nindex.php?page=showalam&ids=13050ابن حارث عن ابن القاسم غير الأول ، وقال اتفقوا على nindex.php?page=treesubj&link=26158انعقادها بالعمل أفاده الحط .
الشيخ ، الإمام ، الحافظ الكبير أبو بكر ، أحمد بن عمرو بن عبد الخالق ، البصري ، البزار ، صاحب المسند الكبير ، الذي تكلم على أسانيده . [ ص: 555 ] ولد سنة نيف عشرة ومائتين .
وسمع : هدبة بن خالد ، وعبد الأعلى بن حماد ، وعبد الله بن معاوية الجمحي ، ومحمد بن يحيى بن فياض الزماني ، ومحمد بن معمر القيسي ، وبشر بن معاذ العقدي ، وعيسى بن هارون القرشي ، وسعيد بن يحيى الأموي ، وعبد الله بن جعفر البرمكي . وعمرو بن علي الفلاس ، وزياد بن أيوب ، وأحمد بن المقدام العجلي ، وإبراهيم بن سعيد الجوهري ، وبندار ، وابن مثنى ، وعبد الله بن الصباح ، وعبد الله بن شبيب ، ومحمد بن مرداس الأنصاري ، ومحمد بن عبد الرحمن بن الفضل الحراني ، وخلقا كثيرا .
حدث عنه : ابن قانع ، وابن نجيع ، وأبو بكر الختلي ، وأبو القاسم الطبراني ، وأبو الشيخ ، وأحمد بن الحسن بن أيوب التميمي ، وعبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس ، وأحمد بن جعفر بن سلم الفرساني ، وعبد الله بن خالد بن رستم الراراني . وأحمد بن إبراهيم بن يوسف الضرير ، ومحمد بن أحمد بن الحسن الثقفي ، وأحمد بن جعفر بن معبد السمسار ، وعبد الرحمن بن محمد بن جعفر الكسائي ، وأبو بكر محمد بن الفضل بن الخصيب . وأبو مسلم عبد الرحمن بن محمد بن سياه ، وأبو بكر عبد الله بن محمد بن محمد بن عطاء القباب ، ومحمد بن أحمد بن يعقوب ، ومحمد بن عبد الله بن ممشاذ القارئ ، ومحمد بن عبد الله بن حيويه النيسابوري ، وخلق سواهم .
وقد أملى أبو سعيد النقاش مجلسا عن نحو من عشرين شيخا ، حدثوه [ ص: 556 ] عن أبي بكر البزار .
وقد ارتحل في الشيخوخة ناشرا لحديثه ، فحدث بأصبهان عن الكبار ، وببغداد ، ومصر ، ومكة ، والرملة .
وأدركه بالرملة أجله ، فمات في سنة اثنتين وتسعين ومائتين .
وقد ذكره أبو الحسن الدارقطني ، فقال : ثقة ، يخطئ ويتكل على حفظه .
وقال أبو أحمد الحاكم : يخطئ في الإسناد والمتن .
وقال الحاكم أبو عبد الله : سألت الدارقطني عن أبي بكر البزار ، فقال : يخطئ في الإسناد والمتن ، حدث بالمسند بمصر حفظا ، ينظر في كتب الناس ، ويحدث من حفظه ، ولم يكن معه كتب ، فأخطأ في أحاديث كثيرة .
جرحه النسائي .
وقال أبو سعيد بن يونس : حافظ للحديث . توفي بالرملة . ثم أرخ كما مر .
أخبرنا علي بن بقاء ، وعبد الدائم بن أحمد الوزان قالا : أخبرنا علي بن محمود ، سنة سبع وعشرين وست مائة أخبرنا أبو طاهر السلفي ، أخبرنا محمد بن عبد الواحد المصري ، أخبرنا محمد بن علي الحافظ إملاء ، سنة عشر وأربع مائة ، أخبرنا جدي أبو الحسن أحمد بن الحسن بن [ ص: 557 ] أيوب التميمي ، حدثنا أحمد بن عمرو البزار . حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن الفضل الحراني ، حدثنا الوليد بن المهلب الحراني ، حدثنا النضر بن محرز ، حدثنا محمد بن المنكدر ، عن أنس بن مالك ، قال : خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على ناقته العضباء ، وليست بالجدعاء ، فقال : يا أيها الناس ، كأن الموت فيها على غيرنا كتب ، وكأن الحق فيها على غيرنا وجب ، وكأن من نشيع من الموتى سفر عما قليل إلينا راجعون ، نبوئهم أجداثهم ، ونأكل تراثهم ، كأنا مخلدون بعدهم ، قد نسيتم كل واعظة ، وأمنتم كل جائحة . طوبى لمن شغله عيبه عن عيب أخيه ، وتواضع لله في غير منقصة ، وأنفق من مال جمعه من غير معصية ، وخالط أهل الفقه والحكمة ، وجانب أهل الشك والبدعة ، وحسنت سريرته ، وصلحت علانيته ، وأمن الناس شره .
هذا حديث واهي الإسناد ، فالنضر : قال أبو حاتم : مجهول . والوليد : لا يعرف ، ولا يصح لهذا المتن إسناد .
أخبرنا أحمد بن سلامة إجازة ، عن مسعود الجمال ، أخبرنا أبو علي المقرئ ، أخبرنا أبو نعيم الحافظ ، حدثنا محمد بن إسحاق بن أيوب ، حدثنا أحمد بن عمرو البزار ، حدثنا إبراهيم بن يوسف الصيرفي الكوفي ، حدثنا أبو يحيى التيمي ، حدثنا سيف بن وهب ، عن أبي الطفيل ، قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : أنا محمد ، وأنا أحمد وأبو القاسم ، والماحي ، والحاشر .