[ ص: 342 - 346 ] فإن لم يحتسب به ، وإن غر ، وعليه مثل نصف النابت ، وإلا فعلى كل : نصف بذر الآخر ، والزرع بينهما : [ ص: 347 ] كأن تساويا في الجميع [ ص: 348 ] أو قابل بذر أحدهما : عمل ، أو أرضه وبذره ، أو بعضه ، إن لم ينقص ما للعامل عن نسبة بذره ، [ ص: 349 ] أو لأحدهما الجميع ، وإلا العمل ، إن عقدا بلفظ الشركة ، لا الإجارة ، أو مطلقا [ ص: 350 - 352 ] كإلغاء أرض ، وتساويا غيرها [ ص: 353 ] أو لأحدهما أرض رخيص وعمل على الأصح لم ينبت بذر أحدهما وعلم