الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 376 ] وتعين في المطلق ، نقد البلد

التالي السابق


( وتعين ) بفتحات مثقلا ( في ) التوكيل على البيع ( المطلق ) بضم الميم وسكون الطاء وفتح اللام عن التقييد بنقد مخصوص ، وفاعل تعين ( نقد البلد ) الذي يبيع الوكيل فيه ، " ق " في الكافي من وكل ببيع سلعة فباعها بغير الدراهم والدنانير فلا يلزم الآمر ، واستحب مالك " رضي الله تعالى عنه " أن يباع العرض ، فإن كان في ثمنه فضل عن قيمة المبيع فهو للآمر وإن كان فيه نقصان ضمنه الوكيل . تت سكت عن حكم مخالفة الوكيل وبيعه بعرض أو بنقد غير البلد ، وبيانه أنه يضمن قيمته إن فات إلا أن يجيز الآمر فعله ويأخذ ما باع به ، كذا في سلمها الثاني ، وفي وكالتها إن باع بعرض ولم يفت فليس له تضمينه ، ويخير في إجازة بيعه وأخذ ما بيعت به أو نقضه وأخذ سلعته ، وإن فات خير فيما بيعت به من عرض أو تضمين الوكيل قيمتها ويسلم العرض للوكيل . عياض وهو وفاق وإن اختلف نقد البلد فينبغي اعتبار غالبه .




الخدمات العلمية