لا إن ، أو اشتر بها فاشترى [ ص: 383 ] في الذمة ونقدها وعكسه ، أو شاة بدينار فاشترى به اثنتين لم يمكن إفرادهما [ ص: 384 ] وإلا خير في الثانية ، [ ص: 385 ] أو أخذ في سلمك حميلا ، أو رهنا ، وضمنه قبل علمك به ، ورضاك وفي بذهب بدراهم ، وعكسه ، قولان زاد في بيع ، أو نقص في اشتراء