الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومنع ذمي في بيع أو شراء أو تقاض

التالي السابق


( ومنع ) بضم فكسر ( ذمي ) أي توكيله ( في بيع أو شراء أو تقاض ) لدين من مسلم أو ذمي لعدم معرفته شروطها وموانعها ولتعمد مخالفتها إن علمها لاعتقاده عدم صحتها وأولى حربي " ق " فيها لمالك لا يجوز لمسلم أن يستأجر نصرانيا إلا للخدمة فأما لبيع أو لشراء أو لتقاض أو ليبضع معه فلا يجوز لعملهم بالربا واستحلالهم له ، وكذلك عبده النصراني لا يجوز له أن يأمره ببيع شيء ولا شرائه ولا اقتضائه ولا يمنع المسلم عبده النصراني أن يأتي الكنيسة ولا من شرب الخمر وأكل الخنزير . ابن القاسم لا يشارك المسلم ذميا إلا أن لا يغيب على بيع أو شراء إلا بحضرة المسلم ولا بأس أن يساقيه إذا كان الذمي لا يعصر حصته خمراولا أحب لمسلم أن يدفع لذمي قراضا لعمله بالربا ولا يأخذ منه [ ص: 387 ] قراضا لئلا يذل نفسه . ابن يونس يريد وإن وقع فلا يفسخ الحط ابن عرفة المازري لو اطلع المسلم في تعاوض الذمي لوكالته في خمره تصدق الموكل بجميع ثمنها وفي الربا بالزيادة فقط . ولو فعل وهو يعلم حرمته وعدم إرادة المسلم له غرم ما أتلف عليه بفعله ا هـ . ونقله القرافي في الذخيرة .




الخدمات العلمية