الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولك قبض سلمه لك ، إن ثبت ببينة

التالي السابق


( و ) إن دفعت لرجل مالا ووكلته على إسلامه في سلعة موصوفة وأسلمه فيها وحل أجل السلم وغاب وكيلك ف ( لك ) يا موكل ( قبض سلمه ) أي الشيء الذي أسلم فيه وكيلك ( لك ) في غيبة وكيلك ويبرأ المسلم إليه بدفعه لك ( إن ثبت ببينة ) أن وكيلك أسلم فيه لك ، وليس للمسلم إليه الامتناع من دفعه لك لأنك لم تسلمه رأس المال ، لأن إسلام وكيلك كإسلامك . ومفهوم الشرط أنه إن لم يثبت ببينة فليس لك قبضه جبرا عن المسلم إليه وهو كذلك ، فإن أقر المسلم إليه بأن الوكيل بين له أن السلم لك ، فهل يكون شاهدا بحلف الموكل معه ويقبض المسلم فيه منه أو لا لأن إقراره جر له نفع تفريغ ذمته من المسلم فيه قولان . " ق " فيها لمالك " رضي الله تعالى عنه " ولك قبض ما أسلم فيه وكيلك لك بغير حضرته ، ويبرأ المسلم إليه إذا دفعه لك إن كانت لك بينة أنه أسلم فيه لك ، وإلا فالمأمور أولى بقبضه منك . [ ص: 407 ] أبو الحسن ابن يونس القابسي لو أقر الذي عليه الطعام بأن المأمور أقر عنده بأنه لك فلا يجبر على دفعه لك ولا يكون شاهدا لأن في شهادته منفعة لنفسه لأنه يحب أن يفرغ ذمته . ورأى بعض أصحابنا أنه يؤمر بالدفع لك ، فإن جاء المأمور فصدقه برئ وإلا غرم له ثانية . بعض القرويين ما قاله القابسي نحوه لسحنون . وقال بعض القرويين شهادته جائزة إذا كان عدلا فيحلف معه المقر له ويقبض منه ولا تهمة في ذلك إذا حل الأجل لتمكنه من تفريع ذمته بدفعه للقاضي في غيبة المسلم ، فحاصله أنه اختلف هل يقضي عليه بإقراره أو لا ، وعلى الثاني فهل يكون شاهدا أو لا قولان وجزم في المعونة بعدم القضاء عليه بإقراره .




الخدمات العلمية