الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 409 ] وإن وكلته على أخذ جارية فبعث بها فوطئت ، ثم قدم بأخرى ، وقال هذه لك ، والأولى وديعة ، فإن لم يبين وحلف : أخذها : إلا أن تفوت بكولد ، أو تدبير : إلا لبينة ، ولزمتك الأخرى

التالي السابق


( وإن وكلته ) أي مريد السفر إلى جهة تجلب الجواري منها ( على شراء جارية ) لك من تلك الجهة التي أراد السفر إليها ( فبعث ) المأمور ( بها ) أي الجارية إليك ( فوطئت ) بضم الواو وفتح الهمز وسكون التاء منك أو ممن زوجتها له ( ثم قدم المأمور ) من سفره متلبسا ( ب ) جارية ( أخرى ، وقال ) المأمور ( هذه ) الجارية الأخرى التي قدمت بها هي التي اشتريتها ( لك ) يا آمر ( و ) الجارية ( الأولى ) بضم الهمز التي بعثت بها ( وديعة ) عندك .

( فإن لم يبين ) المأمور حين بعث الجارية الأولى أنها وديعة ( وحلف ) المأمور على أنها وديعة ( أخذها ) أي الوكيل الجارية الأولى وترك لك الجارية الثانية التي قدم بها في كل حال ( إلا أن تفوت ) الجارية الأولى ( بكولد ) منك ( أو تدبير ) أو عتق ناجز أو كتابة فلا يأخذها في كل حال ( إلا لبينة ) تشهد للوكيل ، على أن الأولى وديعة فيأخذها مع قيمة ولدها إن كان ( ولزمتك ) يا موكل الأمة ( الأخرى ) التي قدم المأمور بها .

" ق " فيها لابن القاسم ومن وكل رجلا يشتري له جارية بربرية فبعث بها إليه فوطئها ثم قدم الوكيل بأخرى ، فقال هذه لك والأولى وديعة ، ولم يكن الوكيل بين ذلك حين [ ص: 410 ] بعث بها ، فإن لم تفت حلف وأخذها ودفع إليه الثانية . ابن القاسم وإن فاتت الأولى بولد منه أو عتق أو كتابة أو تدبير فلا يصدق المأمور إلا أن يقيم بينة فيأخذها . سحنون ويأخذ قيمة ولدها . ابن القاسم وتلزم الجارية الثانية . ابن المواز إن لم تكن له بينة فلا يقبل قوله .




الخدمات العلمية