الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 410 ] وإن أمرته بمائة ، فقال : أخذتها بمائة وخمسين ، فإن لم تفت : خيرت في أخذها بما قال ، وإلا لم يلزمك إلا المائة

التالي السابق


( وإن أمرته ) أي من أراد السفر بشراء جارية لك ( بمائة ) فاشترى جارية وأرسلها إليك ثم قدم ( فقال ) المأمور ( أخذتها ) أي اشتريت الجارية التي أرسلتها ( بمائة وخمسين ، فإن لم تفت ) الجارية التي أرسلها لك بشيء مما تقدم ( خيرت ) بضم الخاء المعجمة وكسر التحتية مثقلة وفتح تاء المخاطب يا موكل ( في أخذها ) أي قبول الجارية التي أرسلها لك ( بما ) أي المائة والخمسين التي ( قال ) الوكيل إنه أخذها بها أو ردها للوكيل ولا شيء عليك إن كنت وطئتها ( وإلا ) أي وإن فاتت بشيء مما تقدم ( ولم يلزمك ) يا آمر ( إلا المائة ) التي أمرته بالشراء بها ، ولو أقام بينة بشرائها بمائة وخمسين لتفريطه بعدم إعلامك حين إرسالها فكأنه تبرع لك بالخمسين التي زادها .

" ق " فيها لمالك " رضي الله تعالى عنه " من أمر رجلا يشتري له جارية بمائة فبعث بها إليه ، ولما قدم قال ابتعتها بخمسين ومائة ، فإن لم تفت خير الآمر بين أخذها بما قال المأمور أو ردها وإن كانت حملت لم تكن له إلا المائة . أبو الحسن إن لم تفت خير الآمر يريد بعد حلف المأمور لقد اشتريتها بمائة وخمسين .




الخدمات العلمية