[ ص: 417 - 418 ] باب )
[ ص: 419 - 420 ] لأهل لم يكذبه ، ولم يتهم ، [ ص: 421 ] كالعبد في غير المال ، [ ص: 422 ] وأخرس ، ومريض ، إن ورثه ولد لأبعد [ ص: 423 ] أو لملاطفه ، أو لمن يرثه ، [ ص: 424 ] أو لمجهول حاله : [ ص: 425 - 426 ] كزوج علم بغضه لها أو جهل ، وورثه ابن أو بنون ، إلا أن تنفرد بالصغير يؤاخذ المكلف ، بلا حجر بإقراره