الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وفي حتى يأتي وكيلي وشبهه ، أو اتزن ، أو خذ : قولان : [ ص: 439 ] كلك علي ألف فيما أعلم ، أو أظن ، أو علمي

التالي السابق


( وفي ) كون قوله ( حتى يأتي وكيلي وشبهه ) أي الوكيل كغلامي ( أو ) قوله ( اتزن أو خذ ) جوابا لمن قال له اقضني المائة التي لي عليك إقرارا وهو قول سحنون أو ليس بإقرار لأنه لم ينسب ذلك لنفسه وهو قول ابن عبد الحكم ( قولان ) فإن زاد مني عقب اتزن أو خذ فقال ابن عبد الحكم لزمه الإقرار لنسبته لنفسه . " ق " ابن شاس لو قال المدعي لي عليك ألف فقال المدعى عليه زن أو خذ أو حتى يأتي وكيلي يزن لك لم [ ص: 439 ] يكن إقرارا ويحلف ، قاله ابن عبد الحكم . ابن عرفة لو قال حتى يأتي وكيلي ففي كونه إقرارا قولان سحنون وابن عبد الحكم ولو قال له اجلس فزن كونه إقرارا نقلا المازري عنهما .

وشبه في القولين فقال ( ك ) قوله ( لك علي ألف ) مثلا ( فيما أعلم ) أو أعتقد ( أو أظن ) أو فيما ظننت أو حسبت أو رأيت أو رأيي ( أو علمي ) أو اعتقادي فقال سحنون إقرار ، وقال ابن المواز وابن عبد الحكم هو شك وليس بإقرار قياسا على الشهادة ، ورده سحنون بأن الشك لا أثر له في الإقرار . طفي تسوية المصنف بين العلم والظن نحوها لابن الحاجب تبعا لابن شاس ، وأقره شراحه وابن عرفة ، وكذا النقل في جميع ما وقفت عليه من دواوين المالكية ، فقول عج ومن تبعه ومن بعده يستفاد من النقل أن الخلاف إذا قال فيما أظن أو في ظني فإن قال فيما أعلم أو في علمي فإنه يلزمه قطعا غير صواب ، ولم يذكروا نقلا يستفاد منه ما قالوا سوى تمسكهم بقول ابن المواز وابن عبد الحكم لأنه شك قالوا لأنه شك لا يأتي في قوله فيما أعلم أو في علمي وهو تمسك غير صحيح ، إذ لا شك أن قوله في علمي أو فيما أعلم فيه ضرب من الشك ولذا لا يكتفى به في اليمين التي يطلب فيها القطع .




الخدمات العلمية