الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وسجن له ، وكعشرة ونيف ، وسقط في كمائة وشيء

التالي السابق


( و ) إن امتنع المقر من تفسير ما لزمه تفسيره ( سجن ) بضم فكسر المقر ( له ) أي التفسير واللام للتعليل أو الغاية المازري فإن امتنع من التفسير سجن حتى يفسر ، وعطف على المشبه في التفسير منبها آخر فيه فقال ( وك ) إقراره ب ( عشرة ونيف ) بفتح النون وكسر المثناة مشددة وسكونها أما بين العقدين فيفسره بما شاء ويقبل ولو بدرهم أو دانق ابن عرفة ابن سحنون من أقر بعشرة دراهم ونيف قبل قوله في تفسير النيف ، ولو قل فسره بدرهم أو دانق ، ونقله المازري كأنه المذهب " ق " وانظر لم يذكر خليل تفسير العشرة فحكمها كحكم الألف في قوله وقبل تفسير ألف ( وسقط ) ما يحتاج إلى التفسير من لفظ شيء أو كذا أو نيف ( في ) قوله لفلان عندي ( مائة وشيء ) أو كذا أو ونيف .

" ق " ابن الماجشون من أقر بعشرة دنانير وشيء أو بمائة دينار وشيء ثم مات ولم يسأل فالشيء ساقط ويلزمه ما سمي ويحلف المطلوب ابن عرفة والفرق بين شيء مفردا ومعطوفا ، أن لغوه مفردا يؤدي إلى إهمال اللفظ المقر به ، وإذا كان معطوفا سلم من الإهمال لإعماله في المعطوف عليه ابن عبد السلام وجه سقوطه العرف إذ المقصود بعندي مائة وشيء مثلا تحقيق أن عندي مائة كاملة كما يقال فلان رجل وربع أو رجل ونصف أي كامل في الرجولية ، فإذا لم يكن عرف بذلك فلا يسقط وتبعه المصنف . [ ص: 450 ] ابن عرفة هذا التوجيه خلاف تعليل ابن الماجشون بأنه مجهول ، وقال ابن راشد قوله ثم مات ولم يسأل يقتضي أنه عاش يسأل ، ومقتضى نقل ابن شاس أنه لا يسأل ، وقبله في التوضيح " غ " فكأنه اعتمد هنا في إطلاقه نقل ابن شاس وابن الحاجب .




الخدمات العلمية