الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ونية الصلاة المعينة ، [ ص: 244 ] ولفظه واسع ، وإن تخالفا فالعقد ، والرفض مبطل ، كسلام أو ظنه فأتم بنفل إن طالت أو ركع ، وإلا فلا [ ص: 245 ] كأن لم يظنه أو عزبت ; أو لم ينو الركعات ، أو الأداء أو ضده

التالي السابق


( و ) ثالثها ( نية الصلاة المعينة ) بأن يقصد فرض الظهر مثلا وهو شرط في الفرض والسنة والرغيبة لا في المندوب فيكفي فيه نية النفل ، والوقت يصرفه لما طلب فيه من [ ص: 244 ] ضحى وتحية مسجد وتهجد وشفع وراتبة فرض قبلية أو بعدية ( ولفظه ) أي تلفظ المصلي بما يدل على النية ( واسع ) أي خلاف الأولى إلا الموسوس فيندب له اللفظ لإذهاب اللبس عن نفسه قال أبو الحسن والمصنف وبهرام وقيل مباح وقيل غير مضيق فإن شاء قال أصلي فرض الظهر أو أصلي الظهر أو نويت أو نحوها . ( وإن ) تلفظ و ( تخالفا ) أي لفظه ونيته ( فالعقد ) أي القصد هو المعتبر لا اللفظ إن كان ساهيا فإن كان متعمدا فصلاته باطلة لتلاعبه بلصقها فكأنه بها واستظهر العدوي إلحاق الجاهل بالعامد ( والرفض ) أي نية الخروج من الصلاة وإبطالها فيها ( مبطل ) لها اتفاقا لا بعدها على الأرجح كالصوم قاله عبق البناني الذي في التوضيح إن رفضها فيها يبطلها على المشهور .

وشبه في الإبطال فقال ( كسلام ) عقب ركعتين مثلا من رباعية أو ثلاثية لظنه إتمامها ( أو ظنه ) أي السلام من ظن الإتمام ولم يحصل شيء منهما ( فأتم ) بفتح المثناة وشد الميم أي أحرم في الصورتين ( بنفل ) أو فرض فالأولى فشرع في صلاة فتبطل التي سلم منها يقينا أو ظنا ( إن طالت ) القراءة في الصلاة التي شرع فيها بشروعه فيما زاد على الفاتحة وقيل بفراغ الفاتحة .

( أو ) لم تطل القراءة و ( ركع ) أي انحنى للركوع ولو لم يطمئن بأن كان مسبوقا أو عاجزا عن القراءة فيتم النفل الذي شرع فيه إن اتسع وقت الفرض الذي بطل ، أو عقد من النفل ركعة بسجدتيها ويقطع الفرض الذي شرع فيها ويندب شفعه إن عقد ركعة منه ووجب إتمام النفل الذي عقد منه ركعة أو مع اتساع الوقت دون الفرض ولو عقد منه ركعة لأن النفل إذا لم يتم يفوت إذ لا يقضى ( وإلا ) أي وإن لم يطل القراءة ولم يركع فيما شرع فيه ( فلا ) تبطل الصلاة التي سلم أو ظن السلام منها قبل إتمامهم فيرجع للحالة التي فارقها منها ولا يعتد بما فعله من الصلاة التي شرع فيها فيجلس ثم يقوم ويعيد القراءة ويأتي بما بقي عليه ويسجد بعد السلام إن لم يحصل منه نقص وإلا غلبه وسجد قبله . [ ص: 245 ] وشبه في عدم البطلان خمس مسائل فقال ( كأن ) بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري مقرون بكاف تشبيه صلته ( لم يظنه ) أي المصلي السلام من الصلاة التي هو فيها ونسيها وظن أنه في نفل أو فرض آخر وصلى ركعة أو أكثر ثم تذكر صلاته الأولى ، فلا تبطل ويعتد فيها بما فعله بنية النفل . أو فرض آخر هذا قول أشهب وقال يحيى بن عمر بطلت صلاته والمعتمد الأول ( أو عزبت ) بعين مهملة فزاي ، أي ذهبت نيته من قلبه ونسيها بعد إتيانه بها عند تكبيرة الإحرام لاشتغال قلبه بأمر آخر أخروي أو دنيوي وصلى وهو كذلك ركعة أو أكثر فلا تبطل صلاته ويعتد بما فعله مع الغفلة عنها لمشقة استصحاب النية .

( أو ) لم ينو عدد ( الركعات ) للصلاة المعينة فهي صحيحة وكل صلاة تتضمن عدد ركعاتها ( أو ) لم ينو ( الأداء ) في التي حضر وقتها ( أو ) لم ينو ( ضده ) أي القضاء في التي خرج وقتها فلا تبطل . والوقت يستلزم الأداء وخروجه يستلزم القضاء ، وتصح نية الأداء عن نية القضاء ، وعكسه إن اتحدت الصلاة ولم يتعمد بأن اعتقد بقاء الوقت فنوى الأداء وتبين خروجه أو اعتقد خروجه فنوى القضاء وتبين بقاؤه فإن تعمد فلا تصح ، وكذا إن تعددت الصلاة كمن صلى صلاة قبل وقتها أياما ناويا الأداء فلا تكون صلاة يوم قضاء عن صلاة اليوم الذي قبله .




الخدمات العلمية