الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 36 - 37 ] لا بدعوى التلف : أو عدم التلف أو الضياع

التالي السابق


( لا ) تضمن ( بدعوى ) المودع بالفتح ( التلف ) للوديعة ولو قبضها ببينة مقصودة للتوثق ( أو ) دعوى ( عدم العلم ) من المودع بالفتح ( ب ) ما حصل للوديعة من ( التلف أو الضياع ) أي لا يضمنها إذا ادعى أنه لا يعلم هل تلفت أو ضاعت لكفاية دعوى كل منهما في عدم الضمان ، وحمله الشارح على معنى أنه قال لا أدري أتلفت أم رددتها أو لا أدري أضاعت أم رددتها . واحتاج لتقييده عدم ضمانه بما إذا لم يقبضها ببينة مقصودة للتوثق ، وقرره البساطي بالوجهين السابقين ، وقيد عدم الضمان في الثاني بعدم بينة التوثق أفاده تت .

" ق " في نوازل أصبغ لو قال لمودعها ما أدري أرددتها إليك أم تلفت فلا يضمنها إلا أن يكون إنما أودعه إياها ببينة فلا يبرأ إلا بها . ابن رشد ويحلف ما هي عنده ولقد دفعها إليه أو تلفت . طفى ما حمله الشارح عليه هو الموافق للنقل إذ المسألة مفروضة كذلك ، ولذا قال " ح " الصواب وعدم العلم بالرد وهو الموافق لكلام ابن الحاجب .




الخدمات العلمية