الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 73 ] وإن زعم أنه مرسل لاستعارة حلي وتلف ضمنه مرسله ، إن صدقه ، وإلا حلف وبرئ ، ثم حلف الرسول وبرئ وإن اعترف بالعداء ، ضمن الحر والعبد في ذمته ، [ ص: 74 ] إن عتق ، وإن قال أوصلته لهم ، فعليه وعليهم اليمين

التالي السابق


( وإن ) أتى شخص شخصا و ( زعم ) أي قال الشخص الحر أو العبد الآتي ( إنه مرسل ) بضم الميم وسكون الراء وفتح السين من فلان إلى فلان ( لاستعارة حلي ) بفتح فسكون أو بضم فكسر فدفعه المرسل إليه للرسول ( وتلف ) الحلي من الرسول ( ضمنه ) أي الحلي ( مرسله ) أي الرسول بكسر السين ( إن صدقه ) بفتحات مثقلا ، أي المرسل الرسول في أنه أرسله ولا يضمنه الرسول لائتمانه عليه ( وإلا ) أي وإن لم يصدقه في إخباره بإرساله ( حلف ) المدعى عليه الإرسال أنه ما أرسله ( وبرئ ) من الضمان ( ثم حلف الرسول ) أنه أرسله وبرئ أيضا .

" ق " سمع عيسى ابن القاسم في الأمة والحرة تأتي قوما تستعير منهم حليا لأهلها وتقول هم بعثوني فيتلف ، فإن صدقها أهلها فهم ضامنون وبرئت ، وإن جحدوا حلفوا وبرئوا وحلفت لقد بعثوها وبرئت ، لأن هؤلاء قد صدقوها أنها أرسلت إليهم .

( وإن اعترف ) أي أقر الرسول ( بالعداء ) بفتح العين المهلة ممدودا ، أي التعدي والكذب في الإخبار بالإرسال ( ضمن الحر ) لأن المستعار في ذمته ( و ) ضمن ( العبد في ذمته ) لا في رقبته ، [ ص: 74 ] ويتبع ( إن عتق ) سمع عيسى ابن القاسم وإن أقر الرسول أنه تعدى وهو حر ضمن وإن كان عبدا كان في ذمته إن عتق يوما ، ولا يلزم رقبته بإقراره ، ولو قال الرسول أوصلت ذلك إلى من بعثني لم يكن عليه ولا عليهم إلا اليمين .

( وإن قال ) أي الرسول ( أوصلته ) أي المستعار ( لهم ) أي الباعثين وأنكروا أيضا ( فعليه ) أي الرسول اليمين أنه أوصلهم ( وعليهم ) أي الباعثين ( اليمين ) أنه لم يوصلهم وبرئوا . البناني ما ذكره المصنف في هذه المسألة كله نص سماع عيسى ابن القاسم وصدر به ابن يونس ، ثم قال وقال سحنون عن أشهب إذا قال العبد سيدي أرسلني وأوصلت العارية إليه أو تلفت وسيده منكر فذلك في رقبته ، كجنايته ولو كان حرا كان ذلك في ذمته وسألت عنها ابن القاسم فقال إن أقر السيد بإرساله غرم ، وإن أنكره فذلك في رقبة العبد لأنه خدع القوم . أبو عمران أراد إن ثبت أخذه المعار ببينة . وقال ابن رشد ما في سماع سحنون هو الذي يأتي على ما في كتاب الوديعة منها . ا هـ . فتبين أن ما مشى عليه المصنف مخالف لها ولما قدمه في الوديعة في قوله ولو بدفعها مدعيا أنك أمرته بها ، إلى قوله ورجع على القابض .

طفى ومذهب المدونة هو المعتمد وقول المصنف فعليه وعليهم اليمين إلخ طفى لا يأتي على المشهور سواء أنكر الإرسال أم لا . أما الأول فكما تقدم ، وأما الثاني فلأن الرسول دفع لغير اليد التي دفعت إليه بغير إشهاد فيغرم على المشهور ، صرح به في معين الحكام ، وقول الحط والزرقاني إن أقروا بالإرسال ضمنوا غير ظاهر . .




الخدمات العلمية