الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وغلة ، وهل الخطأ كالعمد ؟ تأويلان

التالي السابق


( و ) ولا ضمان على المشتري غير العالم بالغصب ( في غلة ) استغلها مما اشتراه فيفوز بها واستشكل بأنه يقتضي ضمانه ، ونفي ضمانه السماوي يقتضي ضمانه الغلة ، وأجاب المصنف بأن نفي الضمان إنما يقتضي نفي استحقاق الغلة إذا كان نفيا مطلقا ، والمنفي هنا ضمان السماوي فقط .

( وهل الخطأ ) في إتلاف المغصوب من مشتريه غير العالم بغصبه ( كالعمد ) منه في ضمانه ، وهو قول أشهب في المجموعة أبو الحسن وهو ظاهر المدونة . ابن عبد السلام وهو القياس ( أو هو ) أي الخطأ ( كالسماوي ) في عدم ضمانه المشتري غير العالم ، وإليه ذهب ابن القاسم في العتبية ، في الجواب ( تأويلان ) أي فهمان لشارحي المدونة ، ففي التوضيح اختلف في حملها على أي القولين فجعل في البيان ما في العتبية مفسرا لها وحمل ما فيها من الضمان إذا قطع المشتري يدها على العمد ، وقال أبو الحسن ظاهرها أنه لا فرق بين كون جنايته عمدا أو خطأ . وقال ابن عبد السلام إنه أي عدم الفرق بين العمد والخطأ ربما تؤول المدونة عليه .

فإن قلت الحكم بأن له الغلة مع الحكم بعدم ضمانه الخطأ والسماوي متنافيان ، قلت [ ص: 136 ] لا لأنه إذا لم يضمن يضمن الغاصب والله أعلم ، أفاده تت ، وفيها قال الإمام مالك " رضي الله عنه " من ابتاع ثوبا من غاصب ولم يعلم فلبسه حتى أبلاه ثم استحق غرم المبتاع قيمته لربه يوم لبسه ، وإن شاء ضمن الغاصب قيمته يوم غصبه أو أجاز بيعه وأخذ ثمنه ولو تلف الثوب عند المبتاع بأمر من الله تعالى فلا يضمنه ، ولو تلف عند غاصبه بأمر من الله تعالى ضمنه ا هـ .

أشهب إن استحقت بعد موتها عند مشتريها بحرية أو إيلاد أو عتق لأجل رجع على غاصبها بثمنها إلا بتدبير ابن المواز وكتابه نقله الشيخ وابن يونس " ق " فيها لابن القاسم لو قتل الجارية مبتاعها من غاصب لم يعلم بغصبه فلربها أخذه بقيمتها يوم قتلها ثم يرجع هو على الغاصب بالثمن لأن الإمام مالكا " رضي الله عنه " قال ما ابتاعه من طعام فأكله أو ثياب فلبسها حتى أبلاها فللمستحق ذلك أخذ بمثل الطعام وقيمة الثياب ، وإنما يسقط عن المبتاع كل ما عرف هلاكه من أمر الله تعالى وأما ما كان هلاكه من سببه فإنه يضمنه . عيسى عن ابن القاسم إذا كان عمدا ، وأما في الخطأ ، فهو كما لو ذهب ذلك بأمر من الله تعالى أشهب الخطأ كالعمد لأنه جناية ابن رشد تفرقة ابن القاسم في سماع عيسى تفسير قوله في المدونة إذا لم يفرق فيها بين عمد وخطأ . ابن عرفة ظاهر كلام الشيخ أن قول أشهب وفاق لابن القاسم وعليه حملها بعضهم . .




الخدمات العلمية