[ ص: 144 ] فإن أفات المقصود : كقطع ذنب دابة ذي هيئة ، أو أذنها . أو طيلسانه ، [ ص: 145 ] أو لبن شاة هو المقصود ، فله أخذه ونقصه ، أو قيمته ، [ ص: 146 ] وإن لم يفته فنقصه : كلبن بقرة ، ويد عبد أو عينه ، وعتق عليه ، إن قوم ، ولا منع لصاحبه في الفاحش على الأرجح ، [ ص: 147 ] ورفا الثوب مطلقا ، وفي أجرة الطبيب : قولان وقلع عيني عبد أو يديه