الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وبيع فاسد ، إلا أن يفوت ، فبالقيمة ، [ ص: 212 ] إلا ببيع صح ، فبالثمن فيه

التالي السابق


( و ) لا شفعة في شقص عقار مبيع ب ( بيع فاسد ) لعدم شرط أو وجود مانع لأنه لم ينقل ملكه لمشتريه في كل حال ( إلا أن يفوت ) الشقص بيد مشتريه بتغير سوق أو بدن ( ف ) فيه الشفعة ( بالقيمة ) التي لزمت المشتري بالفوت . " ق " فيها لمالك رضي الله تعالى عنه يفسخ البيع الفاسد إذا لم يفت ولا شفعة فيه ، ولو علم بفساده بعد أخذ الشفيع فسخ بيع الشفعة والبيع الأول لأن الشفيع دخل مدخل المشتري ، وإذا لم يفسخ البيع الأول حتى فات الشقص ولزم المبتاع قيمته يوم قبضه ففيه حينئذ الشفعة بتلك القيمة . [ ص: 212 ] ابن المواز وليس للشفيع الأخذ إلا بعد معرفته القيمة التي لزمت المشتري ( إلا ) أن يفيت المشتري الشقص الذي اشتراه شراء فاسدا ( ببيع صحيح ف ) فيه الشفعة ( بالثمن فيه ) أي البيع الصحيح . ومفهوم صحيح أن البيع الفاسد لا يفوت الأول فيها ، وإن باعها المشتري من غيره بيعا صحيحا فذلك فوت وللشفيع الأخذ بثمن البيع الصحيح ، ويتراد الأولان القيمة وليس للشفيع الأخذ بالبيع الأول الفاسد .




الخدمات العلمية