الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 270 ] وفي قفيز أخذ أحدهما ثلثيه ، والآخر ثلثه

التالي السابق


( و ) جاز للمشتركين على السواء ( في قفيز ) بفتح القاف وكسر الفاء آخره زاي . في المصباح القفيز مكيال وهو ثمانية مكاكيك وجمعه أقفزة وقفزان . ثم قال والمكوك مكيال وهو ثلاث كيلجات ، والكيلجة سبعة أثمان منا ، ثم قال والمن الذي يكال به السمن وغيره ، وقيل يوزن به رطلان وتثنيته منوان وجمعه أمناء مثل سبب وأسباب . وفي لغة تميم من بالتشديد وجمعه أمنان ، وتثنيته منان على لفظه من بر مثلا ( أخذ أحدهما ) أي الشريكين في القفيز ( ثلثيه ) أي القفيز والآخر ثلثه بقسمة المراضاة ، إذ غايته أن أخذ الثلث أخذ بعض حقه ووهب لشريكه السدس تمام النصف الذي كان يستحقه .

" ق " ابن رشد الصبرة الواحدة من مكيل أو موزون لا خلاف في جواز قسمها على الاعتدال في الكيل أو الوزن ، وعلى التفضيل البين كان ذلك مما يجوز فيه الفضل أو من الطعام المدخر الذي لا يجوز فيه الفضل ، ويجوز ذلك كله بالمكيال المعلوم والمجهول وبالصنجة المعلومة والمجهولة ، ولا خلاف أيضا أن قسمه جزافا بغير كيل ولا وزن ولا تحر لا يجوز لأنه غرر ومخاطرة ، وإن كان من الطعام المدخر دخله أيضا عدم المماثلة .

وأما [ ص: 271 ] قسمه تحريا فلا يجوز في المكيل ويجوز في الموزون . اللخمي الفضل يجوز في القسمة بخلاف البيع ، فلو كانا شريكين في قفيز طعام بالنصف فاقتسماه الثلث والثلثين جاز ، والتراخي جائز كما جاز القرض يأخذ مائة دينار ليردها بعد سنة ، وفيها لو قسما مائة قفيز قمحا ومائة شعيرا فأخذ هذا ستين قمحا وأربعين شعيرا وأخذ الآخر ستين شعيرا وأربعين قمحا ، فذلك جائز . أبو الحسن جعل القسمة تمييزا فلذلك أجازها يدل عليه قوله لأن هذا لم يأت أحدهما بطعام والآخر بطعام ودراهم إلخ . ولو جعلها بيعا لمنعها كما قال في السلم لو أخرج أحدهما مد قمح ومد شعير ، والآخر مثله أنه لا يجوز .




الخدمات العلمية