الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 326 ] وعرض ، [ ص: 327 ] إن تولى بيعه : كأن وكله على دين ، أو ليصرف ، ثم يعمل ، فأجر مثله في توليه ، ثم قراض مثله في ربحه

التالي السابق


( و ) لا يصح القراض ب ( عرض ) بفتح العين المهملة وسكون الراء فضاد معجمة ( إن تولى ) العامل ( بيعه ) أي العرض ، فإن تولى بيعه غير العامل فيجوز بأن دفع له عرضا يدفعه لفلان يبيعه ويقبض ثمنه ، ويدفعه له ليعمل به قراضا بينه وبين دافع العرض . الحط يعني أنه لا يجوز أن يكون العرض رأس مال القراض على أنه رأس المال ، ويرد مثله عند المفاصلة لاحتمال أن يغلو غلوا يستغرق رأس المال والربح ، فيؤدي إلى حرمان العامل من الربح ، أو يرخص فيأخذ العامل بعض رأس المال ، ولا على أن رأس المال قيمته الآن أو عند المفاصلة ، وكأنه والله تعالى أعلم الغرر ، ولا أن يبيعه ، ويكون ثمنه رأس المال فيها ويفسخ وإن بيع ما لم يعمل بالثمن .

وقيد اللخمي المنع بما في بيعه كلفة وأجرة لها خطب وإن كانت الأجرة لا خطب لها ، أو كان يعلم أنه يتكلف ذلك ولو لم يعطه إياه قراضا ، أو يقول كلف من يبيع ويأتيك بالثمن ، ولم يعتمد المصنف تقييد اللخمي وجعله خلافا . المازري لو قال خذ هذا العرض وامض به إلى البلد الفلاني وادفعه إلى فلان يبيعه ويقبض ثمنه ، فإذا قبضه فخذه منه واعمل به قراضا بيني وبينك جاز بلا خلاف ، ولا يدخله الخلاف في القراض [ ص: 327 ] بالعرض لأن المدفوع له العروض لا يتولى بيعها بنفسه . ا هـ من التوضيح واعتمده المصنف هنا لقول المازري بلا خلاف ، فقال إن تولى بيعه والله أعلم ، وفيها لابن القاسم رحمه الله تعالى لا خير في القراض بطعام أو عرض كان مما يكال أو يوزن أو لا ولا للغرر بتغير السوق عند المفاصلة ويفسخ ، وإن بيع ما لم يعمل بثمنه ، فإن عمل به فله أجر مثله في بيعه وقراض مثله في ثمنه ، ولا ينظر إلى ما شرط له من الربح .

وشبه في المنع فقال ( كأن ) بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري صلته ( وكله ) أي رب المال العامل ( على ) قبض ( دين ) ممن هو عليه ثم يعمل به قراضا فلا يجوز ، ظاهره ولو كان على حاضر مليء غير ملد وأجازه اللخمي حينئذ ( أو ) دفع له نقدا ( ليصرفه ) العامل من غيره بنقد آخر ( ثم يعمل ) العامل بما يقبضه قراضا فلا يجوز ، فإن عمل بما قبضه من ثمن العرض أو من الدين أو الصرف ( ف ) له ( أجر مثله ) أي العامل ( في توليه ) أي العامل بيع العرض أو قبض الدين أو الصرف في ذمة رب المال ولو تلف أو خسر ( ثم ) له أيضا ( قراض مثله في ربحه ) أي المال ، فإن تلف أو لم يربح فلا شيء له في ذمة رب المال .

" ق " فيها وإن دفعت إليه دنانير ليصرفها ثم يعمل بها أو على أن يقتضي من غريمك دينا ثم يعمل به فله أجر الصرف أو التقاضي وقراض مثله إن عمل . ابن حبيب سواء قال له خذ هذا العرض قراضا أو بعه واعمل به قراضا وله أجره في البيع والتقاضي وقراض مثله في الثمن . وقال عبد العزيز لا تدفع إليه سلعتك وتقول قامت علي بكذا ، فما كان من ربح بعد ذلك فبيني وبينك ، وهذا له أجر مثله فيما عمل ، والربح والوضيعة لك وعليك .




الخدمات العلمية