الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 331 ] أو مراجعته أو أمينا عليه ، بخلاف غلام غير عين بنصيب له ، .

التالي السابق


( أو ) قراض بشرط ( مراجعته ) أي مشاورة العامل رب المال في الشراء والبيع ( أو ) قراض اشترط رب المال فيه على العامل شخصا ( أمينا ) من جهة رب المال ( عليه ) أي المال فلا يجوز ، وفيه أجرة المثل فيهما " ق " فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه لا يجوز أن تقارض رجلا على أن يشتري هو وتنقد أنت وتقبض ثمن ما باع أو تجعل معه غيرك لمثل ذلك أمينا عليه ، وإنما القراض أن تسلم إليه المال . ابن حبيب فإن نزل ذلك كان أجيرا .

( بخلاف ) شرط عمل ( غلام ) بضم الغين المعجمة أي عبدا وولد لرب المال مع العامل في مال القراض ( غير عين ) بفتح العين أي جاسوس على العامل ، بل لمجرد مساعدته على العمل فيجوز ( بنصيب ) من الربح ( له ) أي الغلام . " ق " روى عيسى عن ابن القاسم إذا دفع إلى رجل وإلى عبده مالا قراضا ليكون عينا عليه ، أو ليعلمه فلا خير فيه ، وإن كانا آمنين بأجرين فلا بأس به . ابن يونس صواب . وليس بخلاف للأول ، وفيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه يجوز أن يشترط على رب المال أن يعينه بعبده أو بدابته في المال خاصة لا في غيره . ابن يونس لأن المنفعة لهما جميعا ، فليس بزيادة انفرد بها . ابن المواز [ ص: 332 ] اختلف قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في اشتراط عون غلام رب المال وإجارة البيت ، ومنعه عبد العزيز ، ولا بأس به عندي . ومفهوم بنصيب أنه يجوز بلا نصيب بالأولى . ومفهوم له أنه إن كان بنصيب لرب المال فلا يجوز .




الخدمات العلمية