الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وجاز زرع وشجر وإن غير تبع وحوائط ، وإن اختلفت بجزء ، إلا في صفقات

التالي السابق


( وجاز ) أي يجوز ( زرع وشجر ) أي مساقاتهما بعقد واحد إن كان أحدهما تبعا للآخر ، بل ( وإن ) كان كل منهما ( غير تبع ) للآخر فيها من ساقى رجلا زرعا على الثلث ونخلا على النصف فلا يجوز حتى يكونا على جزء واحد جميعا ويعجز عن الزرع ربه وإن كانا في ناحيتين ( و ) يجوز ( حوائط ) أي مساقاتها بعقد واحد إن كانت من صنف واحد ، ( وإن اختلفت ) أصنافها وكانت ( بجزء ) واحد كثلث كل وإن كان بعضها أفضل من بعض ، لمساقاته صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على الشطر ، وفيه الجيد والرديء ، فإن اختلف الجزءان كثلث من أحدهما وربع من الآخر فلا تصح في كل حالة ( إلا في صفقات ) بأن تعقد المساقاة على كل حائط وحده ، فيها لا يجوز أن تدفع إلى رجل حائطين مساقاة أحدهما على النصف والآخر على الثلث في صفقة ، ولا بأس أن يكون على جزء واحد وإن كان أحدهما أفضل من الآخر مما لو أقر في السوق كان هذا على الثلث . وهذا على الثلثين وقد كان في خيبر الجيد والرديء حين ساقاها النبي صلى الله عليه وسلم على الشطر كلها . ابن الحاجب [ ص: 401 ] تجوز حوائط مختلفة أو متفقة في صفقة بشرط جزء واحد ، وأما في صفقات فلا شرط فيها .




الخدمات العلمية