الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 412 ] كمساقاته مع ثمر أطعم ، أو مع بيع ، أو اشترط عمل ربه ، أو دابة ، أو غلام ، وهو صغير ، أو حمله لمنزله ، أو يكفيه مؤنة أخرى ، أو اختلف الجزء بسنين أو حوائط :

التالي السابق


ومثل المصنف لما يرد فيه لمساقاة المثل فقال ( كمساقاته ) لحائطين ( مع شجر أطعم ) أي بلغ الإثمار في أحدهما ، وشجر لم يطعم ، أي لم يبلغ حد الإثمار في عامه في الحائط الآخر أو لحائط واحد فيه شجر مطعم وشجر غيره مطعم ، وليس الثاني تبعا للأول ( أو ) مساقاة شجرا أو زرعا ( مع بيع ) في صفقة واحدة ( أو ) مساقاة ( اشترط ) العامل فيها ( عمل ربه ) أي الحائط معه فيه سواء كان الحائط صغيرا أو كبيرا ( أو ) مساقاة اشترط العامل فيها عمل ( دابة أو غلام ) لرب الحائط معه فيه ( وهو ) أي الحائط ( صغيرا أو ) مساقاة اشترط فيها رب الحائط على العامل ما يخص رب الحائط من الثمرة من الحائط ( حمله لمنزله ) أي رب الحائط . ( أو ) مساقاة اشترط رب الحائط فيها على العامل أن ( يكفيه ) أي العامل رب الحائط ( مؤنة ) حائط ( آخر ) بأن يعمل له فيه بلا جزء من ثمرته ( أو ) مساقاة الحائط سنين و ( اختلف الجزء ) المشروط للعامل ( ب ) اختلاف ( سنين ) كثلث في سنة ونصف في أخرى وربع في أخرى ( أو ) مساقاة حوائط في عقد واحد واختلف الجزء باختلاف ( حوائط ) كنصف في حائط وثلث في حائط .




الخدمات العلمية