الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 424 ] ووجب بيان ما يغرس : كعدده إلا أن يعرف عند أهله ،

التالي السابق


( ووجب ) شرطا في صحة المغارسة ( بيان ) نوع ( ما ) أي الشجر الذي ( يغرس ) بالأرض لاختلاف الأشجار في مدة الإثمار وخدمتها بالقلة والكثرة . وشبه في وجوب البيان فقال ( كعدده ) أي ما يغرس فيجب بيانه ( إلا أن ) بفتح فسكون حرف صلته ( يعرف ) بضم التحتية وسكون العين وفتح الراء ، أي يكون قدر ما يغرس فيها معروفا ( عند أهله ) أي الغرس بعض الموثقين تكتب في عقد المغارسة دفع فلان إلى فلان أرضه ليغرسها كذا وكذا شجرة من جنس كذا وكذا من زيتون أو رمان حلو أو حامض أو مر . وأما تسمية عدد ما يغرس فحسن ، فإن لم يحصرها جاز لأن ما يبقى شجره وأخرى معروف . بعض المتأخرين إنما تجوز مغارسة الأنواع إذا كان إطعامها متفقا في زمن واحد أو مثلا حقا ، فإن اختلفت بالتبكير والتأخير فلا تجوز في عقد واحد . البرزلي ظاهر قول ابن حبيب خلاف هذا والله أعلم .




الخدمات العلمية