[ ص: 465 - 466 ] ، [ ص: 467 ] والعرف في : كغسل خرقة ، ولزوجها فسخه ، إن لم يأذن ، كأهل الطفل إذا حملت ، [ ص: 468 ] وموت إحدى الظئرين [ ص: 469 ] وموت أبيه ، ولم تقبض أجرة ، إلا أن يتطوع بها متطوع ، [ ص: 470 ] وكظهور مستأجر أوجر بأكله أكولا ، ومنع زوج رضي من وطئ ولو لم يضر [ ص: 471 ] وسفر كأن ترضع معه ، لا يستتبع حضانة : كعكسه ، وبيعه سلعة على أن يتجر بثمنها سنة ، إن شرط الخلف : [ ص: 472 - 473 ] كغنم لم تعين ، وإلا فله الخلف على آجره : [ ص: 474 ] كراكب وبيع دار لتقبض بعد عام ، وأرض لعشر ، واسترضاع