الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 3 ] بسم الله الرحمن الرحيم ( فصل )

وكراء الدابة كذلك ، وجاز على أن عليك علفها ، أو طعام ربها ، أو عليه طعامك

[ ص: 3 ]

التالي السابق


[ ص: 3 ] ( فصل ) في بيان أحكام كراء الدواب والرباع

( وكراء الدابة كذلك ) أي إيجار عاقل وممكن النقل غير السفينة والدابة في توقف الصحة على عاقد وأجر كالبيع والجواز والمنع واللزوم بمجرد العقد . وسائر الأحكام السابقة . ابن شاس أقسام الإجارة ثلاثة : القسم الأول في استئجار الآدمي ، القسم الثاني في استئجار الأراضي ، القسم الثالث في استئجار الدواب وهي تستأجر لأربعة أوجه : للركوب و للحمل وللاستقاء وللحرث .

( وجاز ) كراء الدابة ( على ) شرط ( أن عليك ) يا مكتري ( علفها ) بفتح العين المهملة واللام والفاء أي ما تأكله الدابة المكتراة ، وهو الكراء وحده أو مع نقد أو عرض أو طعام معلوم ( أو ) على أن عليك ( طعام ربها ) أي الدابة الذي يأكله في السفر ، وهو الكراء وحده أو مع شيء مما تقدم ، ولو مانعة خلو فقط ، فيجوز على أن عليك علفها وطعام ربها معا كذلك ( أو ) على أن ( عليه ) أي رب الدابة ( طعامك ) يا مكتري الذي تأكله في سفرك إن اكتريتها بغير طعام . وفي هذا اجتماع إكراء وبيع في صفقة ، وهو جائز ; لأن بعض ما تعطيه لربها في ركوبها وبعضه في طعامك فيها لا بأس أن تكتري إبلا من رجل على أن عليك رحلتها ، أو تكتري دابة بعلفها أو أجيرا بطعامه أو إبلا على [ ص: 4 ] أن عليك علفها أو طعام ربها أو على أن عليه هو طعامك ذاهبا وراجعا فذلك كله جائز ، وإن لم توصف النفقة ; لأنه معروف . وقد قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه لا بأس أن يؤاجر الحر والعبد أجلا معلوما بطعامه في الأجل ، أو بكسوته فيه ، وكذلك إن كان مع الكسوة والطعام دنانير أو دراهم أو عروض بعينها معجلة فلا بأس به . وإن كانت عروضا مضمونة بغير عينها جاز تأخيرها إن ضربا لها أجلا كأجل السلم .




الخدمات العلمية