الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
كإخراج ريح ، ومكث بنجس

التالي السابق


وشبه في المنع فقال ( كإخراج ريح ) من دبر بمسجد فيمنع وإن لم يكن به أحد لحرمته وأذية الملائكة . ابن رشد لا يحدث بالمسجد حدث الريح ( و ) ك ( مكث ) في المسجد ( بنجس ) غير معفو عنه قليل . ابن عرفة في وجوب خروج من رأى بثوبه كثير دم منه ولو كان في صلاة وتركه بين يديه ساترا نجاسته ببعضه نقل اللخمي عن ابن شعبان وغيره . [ ص: 89 ] ابن القاسم لا بأس بوضوء ظاهر الأعضاء بصحن المسجد ، وتركه أحب إلي ابن رشد قول سحنون لا يجوز أحسن لقوله الله تعالى { في بيوت أذن الله أن ترفع } ، فوجب أن ترفع وتنزه عن أن يتوضأ فيها لما يسقط فيها من غسالة الأعضاء من أوساخ والتمضمض والاستنشاق ، وقد يحتاج للصلاة بذلك الموضع آخر فيتأذى بالماء المهراق فيه ، وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { اجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم } ، وقد كره الإمام مالك " رضي الله عنه " الوضوء بالمسجد وإن جعله في طست ، وذكر أن هشاما فعله فأنكر الناس ذلك عليه ، أراد لقمان بن يوسف من أصحاب سحنون وكان حافظ المذهب مفتيا ثقة صالحا غسل رجليه في يوم مطير في جامع تونس فأنكر إنسان عليه ، فقال لقمان كان عطاء بن أبي رباح رضي الله تعالى عنه يتوضأ في المسجد الحرام ، وهذا يمنعني أن أغسل رجلي في جامع تونس .

وروى الشيخ يكره : السواك بالمسجد فيها ولا يأخذ المعتكف به من شعره وأظفاره وإن جمعه وألقاه خارجه الحطاب بمنع المكث بالنجس في المسجد صدر ابن شعبان ، وفي مختصر ما ليس في المختصر يجب على من رأى بثوبه دما كثيرا في الصلاة أن يخرج من المسجد ولا يخلعه فيه ، وقيل يخلعه ويتركه بين يديه ويغطي الدم القلشاني وعليهما الخلاف في إدخال النعل الذي لحقته نجاسة في محفظة أو ملفوفة في خرقة كثيفة الجزولي دخول المسجد بالثوب النجس مكروه ، وكذلك نعلاه إذا كان فيهما نجاسة فلا يدخلهما المسجد حتى يحكهما ، ولا يغسلهما فإنه يفسدهما . ا هـ . فما ذكره من الكراهة مخالف لما مشى عليه المصنف ، وأما ما ذكره بعده فظاهر لا ينبغي أن يكون فيه خلاف ، والله أعلم .




الخدمات العلمية