الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 96 ] كفضل بئر ماشية بصحراء هدرا إن لم يبين الملكية

التالي السابق


وشبه في الجبر فقال ( كفضل ) بفتح الفاء وسكون الضاد المعجمة أي زائد ماء ( بئر ) سقي ( ماشية ) حفرت ( بصحراء ) لا اختصاص لأحد بها فيجب على حافرها دفعه لواردها ( هدرا ) بفتح الهاء والدال المهملة ، أي بلا عوض ; لأنه ليس مالكا له فلا يبيعه ولا يهبه ولا يورث إذا مات ( إن لم يبين ) حين حفره أنه قصد ( الملكية ) للبئر وما فيها من الماء ، فإن بينها فله منعه وبيعه وهبته وتورث عنه إن مات ، ومن البيان أن يشهد حين حفرها أنها لنفسه خاصة . فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى ومن حفر في غير ملكه بئر الماشية أو شفة فلا يمنع فضلها من أحد وإن منعها حل قتاله ويغرم . دية من منعه ومات عطشا . وسمع ابن القاسم والقرينان لاتباع مياه المواشي ولا تمنع من أحد ولا يصلح فيها عطاء . ابن رشد مياه المواشي هي الآبار والمواجل والجباب يصنعها الرجل في البراري للماشية فهو أحق بما يحتاج لماشيته ويدع الفضل للناس والبئر والمأجل والجب عند الإمام [ ص: 97 ] مالك " رضي الله عنه " سواء ، فلو أشهد عند حفرها أنه يحفرها لنفسه فلا يمنع من بيع مائها واستحقها مالكها بالإحياء .




الخدمات العلمية