الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وفضل الذكور وما كبر من الإناث في إناث .

التالي السابق


( و ) يباع ( فضل ) بفتح الفاء وسكون الضاد المعجمة ، أي ما زاد من ( الذكور ) عن المحتاج إليه في النزو من نسل الإناث الموقوفة ويشترى بثمنه إناث ( و ) يباع ( ما كبر ) بكسر الموحدة ( من الإناث ) الموقوفة ويصرف ثمنه ( في ) شراء ( إناث ) وتجعل وقفا عوضا عما بيع . ابن عرفة ولد الحيوان الحبس مثله ، سمع ابن القاسم ما ولدت بقرات حبست يقسم لبنها في المساكين من أنثى حبست معها ويحبس ولدها الذكر لينزوها وما فضل من ذكورها عنه وما كبرت من أنثى فذهب لبنها بيعا ورد ثمنهما في علوفتها . ابن رشد هذا كقولها ما ضعف من دواب حبس السبيل أو بلي من ثيابه وذهبت منفعته بيع ورد بثمن الدواب خيل ، فإن لم يبلغ ثمن فرس أو هجين أو برذون أعين به في ثمن فرس ورد ثمن الثياب في ثياب ، فإن قصر عن ثمن ما ينتفع به فرق في السبيل خلاف رواية من منع بيع ذلك ، وأنه لو بيع لبيع الرجل المحبس ، وهذا قول ابن الماجشون من [ ص: 154 ] حبس غلاما فكبر أو تخلف أو كثرت سرقته وإباقه فلا يجوز بيعه ليشتري بثمنه غيره مكانه إلا أن يكون المحبس شرط ذلك في حبسه ، وهذا الخلاف إنما هو في بيعه ليشتري بثمنه غيره يكون مكانه . وأما بيعه فيما يلزم من علفها ورعيها فجائز اتفاقا ، فمن قطعت منفعتها إن لم يرج عودها وأضر بقاؤه للمنفعة وعليه مختلف فيه .




الخدمات العلمية