الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
أو شك هل سها ، أو سلم ، أو سجد واحدة في شكه فيه ، هل سجد اثنتين . أو زاد سورة في أخرييه ، [ ص: 298 ] أو خرج من سورة لغيرها ، أو قاء غلبة ، أو قلس

التالي السابق


( أو شك هل سها ) في صلاته بنقص أو زيادة أو لم يسه . ثم ظهر له أنه لم يسه ولم يطول في تفكره أو طول بمحل شرع فيه التطويل فلا يسجد وتقدم أنه إن طول بمحل لم يشرع الطول به يسجد ( أو ) شك هل ( سلم ) بفتحات مثقلا من صلاته أم لا فيسلم ولا يسجد إن قرب ولم ينحرف عن القبلة ولم يفارق مكانه فإن طال جدا بطلت وإن انحرف استقبل وسلم وسجد وإن طال لا جدا أو فارق مكانه بنى بإحرام وتشهد وسلم وسجد .

( أو سجد ) سجدة ( واحدة ) عطف على استنكحه لإزالة شكه ( في ) أي بسبب ( شكه فيه ) أي سجود سهوه ( هل سجد ) له سجدتين ( اثنتين ) أو سجدة واحدة فيأتي بالسجدة الثانية ولا يسجد سواء كان قبليا أو بعديا لئلا يتسلسل والمعنى أن من طلب منه سجود قبلي أو بعدي لسهوه فسجده وشك هل سجد سجدتين أو سجدة واحدة فإنه يبني على اليقين ويسجد الثانية ، ولا يسجد لاحتمال زيادتها وإن شك هل سجد لسهوه أو لم يسجد فيسجد السجدتين ولا يسجد لاحتمال زيادتهما .

( أو زاد ) في القراءة على الفاتحة ( سورة في ) الركعتين ( أخرييه ) أي أخيرتي [ ص: 298 ] الرباعية وأولى في إحداهما ، أو سورة على الفاتحة وسورة في أولييه أو إحداهما فلا يسجد على المشهور . وقال أشهب يسجد إن زاد سورتين في الأخريين لا في إحداهما ( أو خرج من سورة ) قبل تمامها ( لغيرها ) فلا يسجد وكره تعمده إلا أن يشرع في سورة قصيرة في نحو الصحيح فله أن يترك إتمامها ويقرأ سورة طويلة ( أو قاء غلبة أو قلس ) غلبة فلا سجود عليه ، ولا تبطل إن كان طاهرا يسيرا ولم يزدرد منه شيئا عمدا فإن ازدرده سهوا تمادى وسجد بعد وفي بطلانها بغلبة ازدراده قولان سيان واستظهر العدوي البطلان




الخدمات العلمية