الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 170 ] وإن بنى محبس عليه فمات ولم يبين فهو وقف .

التالي السابق


( وإن بنى ) شخص ( محبس ) بفتح الموحدة مثقلة ( عليه ) في الحبس ( فإن مات ) الباني ( ولم يبين ) بضم ففتح فكسر مثقلا . الباني كون ما بناه ملكا أو وقفا ( فهو ) أي المبني ( وقف ) قل أو كثر قاله الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في المدونة ، فلا شيء لوارثه فيه وإن كان بين أنه ملك له فهو لورثته . وقال ابن القاسم إن لم يبين فهو لورثته ، وصوبه أكثرهم قاله تت . " ق " فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه من حبس دارا على ولده وولد ولده فبنى فيها أحد البنين وأدخل خشبة أو أصلح ثم مات ولم يذكر لما أدخل في ذلك ذكرا فلا شيء لورثته فيه . ابن القاسم إن كان قد أوصى أو قال هو لورثتي فذلك لهم ، وإن لم يذكر فلا شيء لهم فيه قل أو كثر . المغيرة لا يكون من ذلك صدقة محرمة إلا فيما له بال من الميازب والستر وما خطر يورث عنه ويقضي به دينه . عب ومفهوم محبس أنه إن بنى أجنبي غير محبس عليه كان ملكا له كما في النوادر فله نقضه أو قيمته منقوضا [ ص: 171 ] كما أفاده قوله المتقدم إلا المحبسة فالنقض وهذا إن لم يحتج له الوقف والأوفى من غلته بمنزلة بناء الناظر والغرس كالبناء البناني إن بنى المحبس عليه وبين أنه ملك فالظاهر أنه كبناء الأجنبي فليس لورثته إلا قيمته منقوضا أو الإنقاض قاله بعض الشيوخ .




الخدمات العلمية