ولا قيمة أو استصحب هدية ، أو أرسلها ثم مات ، [ ص: 184 ] أو المعينة له ، إن لم يشهد [ ص: 185 ] كأن دفعت لمن يتصدق عنك بمال ولم تشهد وبطلت إن تأخر لدين محيط ، [ ص: 183 ] أو وهب لثان وجاز أو أعتق الواهب أو استولد
وَإِنْ يَكُنْ مَا رَفَعْت صِلَةَ أَلْ ضَمِيرُ غَيْرِهَا أَبْيَنُ وَانْفَصَلَ
[ ص: 185 ] وَشَبَّهَ فِي الْبُطْلَانِ بِمَوْتِ الْمُعْطِي بِالْكَسْرِ قَبْلَ قَبْضِ الْمُعْطَى لَهُ فَقَالَ ( كَأَنْ ) بِفَتْحِ الْهَمْزِ وَسُكُونِ النُّونِ حَرْفٌ مَصْدَرِيٌّ مَقْرُونٌ بِكَافِ التَّشْبِيهِ صِلَتُهُ ( دَفَعْت ) بِفَتْحِ التَّاءِ ( لِمَنْ ) أَيْ شَخْصٍ مَالًا ( يَتَصَدَّقُ ) الْمَدْفُوعُ لَهُ ( عَنْك بِ ) ذَلِكَ الـ ( مَالِ ) عَلَى الْفُقَرَاءِ مَثَلًا وَأَنْتَ صَحِيحٌ ( وَلَمْ تُشْهِدْ ) بِضَمٍّ فَسُكُونٍ فَكَسْرٍ عَلَى ذَلِكَ ، فَإِنْ مِتَّ أَيُّهَا الدَّافِعُ قَبْلَ قَبْضِ الْفُقَرَاءِ الْمَالَ بَطَلَتْ الصَّدَقَةُ وَرَجَعَتْ لِوَرَثَتِك ، وَإِنْ مِتَّ بَعْدَ قَبْضِهِمْ جَمِيعهَا مَضَتْ وَتَمَّتْ ، وَإِنْ مِتَّ بَعْدَ قَبْضِهِمْ بَعْضَهَا وَقَبْلَ قَبْضِ بَاقِيهَا فَمَا قَبَضُوهُ مَضَى وَمَا بَقِيَ بَطَلَتْ الصَّدَقَةُ بِهِ ، وَرَجَعَ لِوَرَثَتِك ، وَمَفْهُومُ وَلَمْ تُشْهِدْ أَنَّك إنْ أَشْهَدْت عَلَى ذَلِكَ فَلَا تَبْطُلُ الصَّدَقَةُ بِمَوْتِك قَبْلَ قَبْضِهَا وَهُوَ كَذَلِكَ . فِيهَا لِلْإِمَامِ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " فِيمَنْ دَفَعَ فِي صِحَّتِهِ مَالًا لِشَخْصٍ يُفَرِّقُهُ عَلَى الْفُقَرَاءِ أَوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتَ الْمُعْطِي قَبْلَ إنْفَاذِهِ فَإِنْ كَانَ أَشْهَدَ حِينَ دَفَعَهُ لِمَنْ يُفَرِّقُهُ نَفَّذَ مَا فَاتَ مِنْهُ وَمَا بَقِيَ وَهُوَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ . ابْنُ الْقَاسِمِ وَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ حِينَ دَفْعِهِ نَفَّذَ مَا فَاتَ وَرَدَّ مَا بَقِيَ إلَى وَرَثَةِ الْمُعْطِي ، وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=26565تَصَدَّقَ عَلَى رَجُلٍ بِمَالٍ وَجَعَلَهُ عَلَى يَدِ غَيْرِهِ فَلَمْ يَقْبِضْ الرَّجُلُ صَدَقَتَهُ حَتَّى مَاتَ الْمُتَصَدِّقُ صَحَّتْ الصَّدَقَةُ إلَّا إنْ كَانَ الْمُتَصَدِّقُ قَالَ لِلرَّجُلِ لَا تَدْفَعُهَا لَهُ إلَّا بِإِذْنِي ، وَأَمَّا الْمَرِيضُ فَكُلُّ مَا فَعَلَهُ فَهُوَ فِي ثُلُثِهِ أَشْهَدَ أَوْ لَمْ يُشْهِدْ ، فَفِي الْمُدَوَّنَةِ وَكُلُّ صَدَقَةٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ عَطِيَّةٍ بَتَلَهَا مَرِيضٌ لِرَجُلٍ بِعَيْنِهِ أَوْ لِلْمَسَاكِينِ فَلَمْ تَخْرُجْ مِنْ يَدِهِ حَتَّى مَاتَ فَذَلِكَ نَافِذٌ مِنْ ثُلُثِهِ كَوَصَايَاهُ .وإن يكن ما رفعت صلة أل ضمير غيرها أبين وانفصل
[ ص: 185 ] وشبه في البطلان بموت المعطي بالكسر قبل قبض المعطى له فقال ( كأن ) بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري مقرون بكاف التشبيه صلته ( دفعت ) بفتح التاء ( لمن ) أي شخص مالا ( يتصدق ) المدفوع له ( عنك ب ) ذلك الـ ( مال ) على الفقراء مثلا وأنت صحيح ( ولم تشهد ) بضم فسكون فكسر على ذلك ، فإن مت أيها الدافع قبل قبض الفقراء المال بطلت الصدقة ورجعت لورثتك ، وإن مت بعد قبضهم جميعها مضت وتمت ، وإن مت بعد قبضهم بعضها وقبل قبض باقيها فما قبضوه مضى وما بقي بطلت الصدقة به ، ورجع لورثتك ، ومفهوم ولم تشهد أنك إن أشهدت على ذلك فلا تبطل الصدقة بموتك قبل قبضها وهو كذلك . فيها للإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " رضي الله عنه " فيمن دفع في صحته مالا لشخص يفرقه على الفقراء أو في سبيل الله ثم مات المعطي قبل إنفاذه فإن كان أشهد حين دفعه لمن يفرقه نفذ ما فات منه وما بقي وهو من رأس المال . ابن القاسم وإن لم يشهد حين دفعه نفذ ما فات ورد ما بقي إلى ورثة المعطي ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=26565تصدق على رجل بمال وجعله على يد غيره فلم يقبض الرجل صدقته حتى مات المتصدق صحت الصدقة إلا إن كان المتصدق قال للرجل لا تدفعها له إلا بإذني ، وأما المريض فكل ما فعله فهو في ثلثه أشهد أو لم يشهد ، ففي المدونة وكل صدقة أو حبس أو هبة أو عطية بتلها مريض لرجل بعينه أو للمساكين فلم تخرج من يده حتى مات فذلك نافذ من ثلثه كوصاياه .