الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
أو وهب لمودع ، ولم يقبل لموته ;

التالي السابق


( أو وهب ) المودع بالكسر الوديعة ( ل ) شخص ( مودع ) بالفتح ( ولم يقبل ) المودع بالفتح الموهوب له الهبة بأن لم يقل قبلت ( لموته ) أي الواهب بطلت الهبة ، فإن قبلها قبل موته تمت لصحة حوزه بعد قبولها . فيها لابن القاسم " رحمه الله " إذا وهبك وديعة له في يدك فلم تقل قبلت حتى مات الواهب فهي لورثته . البناني تحصيل القول أن من وهب شيئا لمن هو في يده أو دينا عليه ، فإن علم وقبل في حياة واهبه صحت هبته اتفاقا . وإن علم ولم يقل قبلت حتى مات الواهب بطلت عند ابن القاسم وصحت عند أشهب ، وإن لم يعلم حتى مات الواهب بطلت اتفاقا إلا على رواية شاذة أن الهبة لا تفتقر إلى قبول قاله ابن رشد ، ونقله حلولو والقلشاني فإن وهب شيئا لغير من هو في يده ولم يجز بطلت في الصور الثلاثة بموت واهبها قبل حوزها .




الخدمات العلمية