الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 188 ] وصح إن قبض ليتروى

[ ص: 188 ]

التالي السابق


[ ص: 188 ] وصح ) قبول الموهوب له الهبة بعد موت واهبها ( إن ) كان الموهوب له قد ( قبض ) الهبة ( ليتروى ) بفتحات مثقلا ، أي يتفكر ويتأمل في أن الأحسن قبولها أو ردها فمات واهبها وقبلها الموهوب له بعد موته . الباجي لو وهب المستودع ما عنده فلم يقل قبلت حتى مات الواهب فقال ابن القاسم القياس بطلانها ، وقال أشهب بل هي حيازة جائزة إلا أن يقول لا أقبل . محمد هذا أحب إلي ; لأن العطية بيد المعطي فتأخر القبول لا يمنع صحتها بمنزلة من وهبته هبة فلم يقل قبلت وقبضها لينظر رأيه فمات المعطي فهي ماضية إن رضيها وله ردها . ابن عرفة ابن الحاجب وفي هبة المودع ولم يقل قبلت حتى مات الواهب قولان وكذا من وهب له فقبض ليتروى ثم مات الواهب ونحوه لابن شاس فظاهره دخول القولين في مسألة التروي وظاهر سياقها الباجي عن محمد محتجا بها على ترجيح قول أشهب الاتفاق على صحة قبوله بعد الموت في مسألة التروي ا هـ .




الخدمات العلمية