[ ص: 251 ] وندب أخذ آبق لمن يعرف  وإلا فلا يأخذه ; فإن أخذه رفعه للإمام ووقف سنة ، ثم بيع ولا يهمل ، وأخذ نفقته   [ ص: 252 ] ومضى بيعه : وإن قال ربه كنت أعتقته وله عتقه وهبته لغير ثواب ، وتقام عليه الحدود ; وضمنه إن أرسله ، إلا لخوف منه : كمن استأجره فيما يعطب فيه ،  [ ص: 253 ] لا إن أبق منه وإن مرتهنا وحلف ، واستحقه سيده : بشاهد ويمين ، وأخذه ، إن لم يكن إلا دعواه إن صدقه وليرفع للإمام إن لم يعرف مستحقه ، إن لم يخف ظلمه 
     	
		 [ ص: 251 ] 
				
						
						
