الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وبسلام ، وأكل ، وشرب ، وفيها إن أكل أو شرب انجبر ، وهل اختلاف [ ص: 310 ] أو لا للسلام في الأولى أو للجمع ؟ تأويلان

التالي السابق


( و ) بطلت ( بسلام وأكل وشرب ) سهوا لكثرة المنافي ونصها في كتاب الصلاة الأول . وإن انصرف حين سلم فأكل وشرب ابتدأ . وإن لم يطل لكثرة المنافي أبو الحسن في بعض رواياتها حين سلم فأكل أو شرب .

( وفيها ) أي المدونة في كتاب الصلاة الثاني ( إن أكل أو شرب ) سهوا ( انجبر ) بالسجود ونص ما في الكتاب الثاني ومن تكلم أو سلم من اثنتين أو شرب في الصلاة ناسيا سجد بعد السلام ( وهل ) بين ما في الكتابين ( اختلاف ) نظرا لحصول المنافي في الصورتين [ ص: 310 ] وقطع النظر عن اتحاده وتعدده ، وعن كونه السلام أو غيره مع الحكم في الأول بالإبطال ، وفي الثاني بعدمه ( أو لا ) اختلاف بينهما وهو الحق ويوفق بينهما بأحد وجهين الأول أن حكمه بالبطلان في الكتاب الأول ( ل ) حصول ( السلام في ) الصورة ( الأولى ) التي في الكتاب الأول مع غيره لشدة منافاته مع الأكل والشرب على رواية الواو أو مع أحدهما على رواية أو وعدمه في الصورة الثانية التي في الكتاب الثاني لعدم حصول السلام فيها .

الثاني أشار له بقوله ( أو ) أن البطلان في الأولى ( للجمع ) بين ثلاثة أشياء منافيات على رواية الواو وشيئين منافيين على رواية أو وعدمه في الثاني لاتحاد المنافي ( تأويلات ) ثلاثة واحد بالخلاف واثنان بالوفاق ، فإن حصلت الثلاثة أو سلام مع أحدهما اتفق الموفقان على البطلان . وإن حصل واحد منها اتفقا على الصحة . وإن حصل أكل وشرب اختلفا فيهما . والقائل بالخلاف يجريه في جميع الصور وتعليل البطلان في الكتاب الأول بكثرة المنافي يضعف التأويل بالخلاف ، والتأويل بالوفاق بحصول السلام . ويرجح التأويل بالوفاق بالجمع قاله العدوي .




الخدمات العلمية