الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 333 ] ولمدعى عليه السؤال عن السبب ، وقبل نسيانه بلا يمين ، وإن أنكر مطلوب المعاملة ، فالبينة ، ثم لا تقبل بينة بالقضاء ، بخلاف : لا حق لك علي

التالي السابق


( و ) إن ادعى شخص على آخر بدراهم أو دنانير ولم يبين سببها ولم يسأله الحاكم عنه ف ( للمدعى عليه السؤال عن السبب ) الذي ترتبت به الدراهم أو الدنانير في ذمته لاحتمال أنه لا يوجب شيئا كبيع مسلم خمرا أو خنزيرا أو حرا ، أو يوجب أقل من المدعى به كربا . أشهب إن سأل المدعى عليه طالبه من أي وجه يدعي عليه هذا المال ، فقد تقدمت بيني وبينه مخالطة سئل عن ذلك ولا يقضي القاضي بشيء على المدعى عليه حتى يسم المدعي السبب الذي كان له به الحق ، ومثله في كتاب ابن سحنون ، وزاد إن أبى الطالب أن يبين السبب ، فإن قال لأني لم أذكر وجه ذلك قبل منه ، وإن لم يقل ذلك فلا يقضى على دعواه ، ونقله الباجي بلفظ أن يبين سبب دعواه ، وإن ادعى نسيانه قبل منه بغير يمين وألزم المطلوب أن يقر أو ينكر . ابن عرفة في هذا نظر .

( وإن أنكر ) شخص ( مطلوب ) أي مدعى عليه بمال ( المعاملة ) مع الطالب المدعي بأن قال لم تقع بيني وبينك معاملة يترتب عليها اشتغال ذمني بشيء لك ( فالبينة ) على المدعي ( ثم ) إن أقامها وشهدت له فقال المطلوب قضيتك ما شهدت به علي وأقام بينة بالقضاء ف ( لا تقبل ) بضم الفوقية وسكون القاف وفتح الموحدة ( بينته ) أي المطلوب الشاهدة له ( بالقضاء ) لأنه أكذبها بإنكاره المعاملة .

( بخلاف ) قول المطلوب ( لا حق لك علي ) بشد الياء ، فأقام الطالب بينته بالحق فقال المطلوب قضيتكه وأقام بينة بالقضاء فإنها تقبل ، إذ ليس في قوله لا حق لك علي ما [ ص: 334 ] يكذب بينة القضاء . عب وظاهر المصنف الفرق بين الصيغتين في حق العامي وغيره ، وهو ظاهر في الثاني . البناني يعني غير العامي ، وأما العامي فقد نقل الحط عن الرعيني أنه لا فرق بينهما في حقه فتقبل بينته بالقضاء في كل منهما . العدوي هذا مشكل لأن التفرقة بينهما بديهية لا تخفى على العامي فلا وجه لقبول بينته بالقضاء بعد إنكار المعاملة .




الخدمات العلمية