الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 551 ] وإن قال : أبرأني موكلك الغائب ; أنظر

التالي السابق


( وإن ) كان لشخص حق على آخر ووكل وكيلا على خلاصه فطلبه الوكيل من الغريم ف ( قال ) الغريم للوكيل ( أبرأني موكلك ) بكسر الكاف ( الغائب أنظر ) بضم الهمز وكسر الظاء المعجمة أي أمهل وأخر الغريم إلى حضور الموكل ، فإن أقر بإبرائه وإلا حلف على عدمه وأخذ حقه من الغريم ، ولا يحلف الوكيل على عدمه في غيبة موكله عند ابن القاسم . وقال ابن كنانة يحلف ، وظاهر كلام المصنف كانت غيبته قريبة أو بعيدة وهو كذلك في القريبة اتفاقا ، وفي البعيدة عن ابن القاسم قاله ابن الحاجب ، وحكاه [ ص: 552 ] اللخمي بقيل ، ولم يعزه ، وقال إنه الأصل ، ثم قال الحط والمنصوص لابن القاسم في مسألة دعوى المطلوب القضاء أنه يقضى عليه بالحق ولا يؤخر إلى لقي صاحب الحق ، ومثله دعواه الإبراء ، ولم يفرق بين الغيبة القريبة والبعيدة . وفي النوادر محمد بن عبد الحكم في وكيل الغائب يطلب دينه الثابت فيقول المطلوب بقي من حقي أن يحلف المحكوم له أنه ما قبضه مني ، فإنه ينظر ، فإن كانت غيبته قريبة كتب إليه ، وإن كان بعيدا فإنه يدفع الحق الساعة ويقال له إذا اجتمعت معه فحلفه ويكتب القاضي له كتابا بذلك يكون بيده ، فإن مات المقضي له حلف الأكابر من ورثته على مثل ذلك ولا يحلف الصغار وإن كبروا بعد موته . ا هـ . وكذا نقل ابن رشد عن ابن عبد الحكم قال وقوله عندي تفسير لقول ابن القاسم ، فلا خلاف أنه لا يقضى في الغيبة القريبة إلا بعد يمين الموكل . وقال ابن كنانة إن كانت الغيبة قريبة كيومين انتظر الموكل حتى يحلف ، وإن كانت بعيدة يحلف الوكيل أنه لم يعلم موكله قبض من الحق شيئا ويقضى له به . وفي المعين عن ابن القاسم قول ابن كنانة . وفي التوضيح عن ابن المواز أنه يقضي على المطلوب وله تحليف الطالب إذا لقيه ، فإن نكل حلف المطلوب واسترجع ما دفع ، ثم قال الحط فتحصل من هذا أنه في الغيبة القريبة ينظر المطلوب حتى يحلف الموكل بلا خلاف على ما قاله ابن رشد . وأما في الغيبة البعيدة فالمنصوص فيها لابن القاسم وابن عبد الحكم وابن المواز وابن كنانة أنه يقضى على المطلوب بدفع الحق ولا يؤخر ، لكن ابن كنانة قال لا يقضى عليه حق يحلف الوكيل على نفي علمه بقبض موكله ، ومقابل المنصوص ما حكاه اللخمي بقيل ، وعزاه ابن الحاجب لابن القاسم وخرجه ابن رشد على يمين الاستحقاق .

( تنبيهات ) الأول : إذا علم هذا فقوله أنظر الموجود في أكثر النسخ مشكل لاقتضائه إنظاره في الغيبة البعيدة ، وقد علمت أنه خلاف المنصوص ، وقد اعترض ابن عرفة على ابن الحاجب [ ص: 553 ] في عزوه لابن القاسم وابن عبد السلام في قبوله بأنه خلاف ما قاله ابن القاسم في سماع عيسى . وكلام ابن رشد يقتضي أنه غير منصوص ، وإنما هو مخرج ، وقد علمت أن اللخمي حكاه بقيل ، فالمناسب وإن قال أبرأني موكلك الغائب أو قضيته فلا ينتظر في البعيدة بخلاف القريبة ، فيؤخر ليمين القضاء ووجد في بعض النسخ وإن قال أبرأني موكلك الغائب ، أنظر في القريبة . وفي البعيدة يحلف الوكيل ما علم بقبض موكله ويقضي له ، فإن حضر الموكل حلف واستمر القبض وإلا حلف المطلوب ، واسترجع ما أخذ منه . " غ " حلف الوكيل قاله ابن كنانة ، وقال ابن عبد السلام إنه بعيد جدا ، إذ لا يحلف شخص لينتفع غيره ، وما بعده ساقه ابن عبد السلام قولا آخر ، ونسبه في توضيحه لابن المواز ، فقد ركب المصنف هذه الفتوى من قولين .

الحط أما حلف الوكيل فقاله ابن كنانة وهو ضعيف ، وأما ما بعده فتقدم أن ابن كنانة وابن القاسم وابن المواز القائلين بأنه يقضى عليه ولا يؤخر لم يختلفوا في أن له تحليف الموكل إذا لقيه ، فإن حلف مضى ، وإن نكل حلف المطلوب واسترجع ما دفع فهذه النسخة حسنة موافقة للراجح من الأقوال إلا حلف الوكيل ، فإنه قول ابن كنانة .

الثاني : لا فرق بين قول المطلوب أبرأني موكلك كما فرض في سماع عيسى ، وقوله قبضه مني موكلك . الثالث : إذا قضي على المطلوب بالحق ثم لقي الموكل فاعترف بالإبراء أو القبض أو نكل عن اليمين وحلف المطلوب فله الرجوع بالحق على الوكيل أو الموكل قاله ابن رشد فإن رجع على الموكل فله الرجوع على وكيله إلا أن يقيم على دفعه له بينة وإن رجع على الوكيل فلا رجوع له على موكله إلا أن يقيم بينة على دفعه له .




الخدمات العلمية