الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وحلف في نقص بتا ، وغش علما ، [ ص: 564 ] واعتمد البات على ظن قوي : كخط أبيه أو قرينة

التالي السابق


( و ) من دفع لآخر دنانير أو دراهم فاطلع آخذها فيها على نقص أو غش فردها لدافعها فأنكرها ( حلف ) الدافع ( في ) دعوى ( نقص ) حلفا ( بتا و ) في دعوى ( غش علما ) أي على نفي علمه ; لأن الجودة قد تخفى ولا يتحقق عين دراهمه ، وظاهره صيرفيا كان أو غيره ، وهذا قول ابن القاسم . وقيل هذا في غير الصيرفي . وأما الصيرفي فيحلف على البت مطلقا . ابن عرفة في سلمها الأول إن أصاب المسلم إليه رأس المال رصاصا أو نحاسا فرده عليه ، فقال له ما دفعت لك إلا جيادا في علمي فالقول قوله ، ويحلف ما أعطاه إلا جيادا في علمه إلا أن يكون إنما أخذها على أن يريها فالقول قوله مع يمينه وعليه بدلها . التونسي إن حقق أنها ليست من دراهمه حلف على البت ، فإن نكل حلف قابضها على البت أنه موقن قلت ظاهره ولو كان حلف الأول على العلم فتنقلب يمينه على خلاف ما تتوجه عليه . ابن رشد هذا في مسائل كثيرة قلت ذكر غير واحد من شيوخ الفاسيين في صيغة يمينه ثلاثة أقوال ، الأول على نفي العلم مطلقا . الثاني يحلف على البت [ ص: 564 ] مطلقا . الثالث هذا إن كان صيرفيا . وعزاها ابن حارث لابن القاسم وابن كنانة وابن الماجشون . ( واعتمد البات ) بالموحدة وشد الفوقية ، أي مريد الحلف على البت ( في ) إقدامه على حلفه بتا ( على ظن قوي كخط أبيه أو قرينة ) من خصمه كنكوله عن الحلف على نفي ما ادعى عليه به أو شاهد لأبيه غلب على ظنه صدقه ، فلا يشترط في بت اليمين القطع بالمحلوف عليه عند الإمام مالك " رضي الله عنه " . طفى نحوه لابن الحاجب زاد وقيل المعتبر اليقين . ابن عبد السلام قابل ما ذكره المصنف هنا مع ما قاله في كتاب الأيمان في فصل يمين الغموس حيث قال قلت والظاهر أن الظن كذلك . وقال في التوضيح بعد ذكر الخلاف ومن هنا تعلم أن قول المصنف في باب الأيمان . قلت والظاهر أن الظن كذلك مبني على القول الثاني لا الأول .




الخدمات العلمية