وإن ، [ ص: 566 ] وإن قال لفلان ، فإن حضر : ادعي عليه ، فإن حلف فللمدعي تحليف المقر ، وإن نكل حلف وغرم ما فوته ، [ ص: 567 ] أو غاب لزمه يمين أو بينة ، وانتقلت الحكومة له ، فإن نكل أخذه بلا يمين ، وإن جاء المقر له فصدق المقر ، أخذه . قال وقف ، أو لولدي : لم يمنع مدع من بينته