الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإن فقئت عين القاتل ، أو قطعت يده ، ولو من الولي [ ص: 14 ] بعد أن أسلم له : فله القود

التالي السابق


( وإن فقئت ) بضم الفاء وكسر القاف ، أي قلعت ( عين ) الشخص ( القاتل ) عمدا عدوانا ( أو قطعت ) بضم فكسر ( يده ) أي القاتل عمدا عدوانا مثلا إن كان الفقء أو القطع من غير الولي ، بل ( ولو ) كان من ( الولي ) لأنه إنما استحق دمه ، وأما أعضاؤه فهي معصومة بالنسبة له ، فإن جنى عليه فيها فله القود منه ، وأشار بلو لقول ابن القاسم [ ص: 14 ] لا يقاد من الولي ويعاقبه الإمام إن جنى عليه الولي قبل إسلامه له ، بل ( ولو ) جنى عليه الولي ( بعد أن أسلم ) بضم الهمزة وكسر اللام القاتل ( له ) أي الولي ليقتله بعد حكم القاضي بقتله قصاصا ( فله ) أي القاتل الذي فقئت عينه أو قطعت يده قبل إسلامه أو بعده ( القود ) بفتح القاف والواو ممن جنى عليه ، سواء كان الولي أو غيره ، وللولي قتله بعد اقتصاصه منه .

ابن الحاجب إن فقئت عين القاتل أو قطعت يده عمدا أو خطأ فله القود أو العفو أو الدية أو العفو ولا سلطان لولاة المقتول ، فلو كان الولي هو القاطع فكذلك أيضا على المشهور ، ولو كان سلم له ونص المدونة من قتل رجلا عمدا فحبس لقتله أو حكم بقتله فسلم إلى أولياء القتيل ليقتلوه فقطع رجل يده عمدا أو خطأ فله القصاص والعقل والعفو ، ولا شيء لولاة القتيل في ذلك إنما لهم سلطان على من أذهب نفسه ، ومن قتل وليك عمدا فقطعت يده فله أن يقتص منك ولو قطعتها خطأ حملت ديتها عاقلتك ويستقاد له ما لم يقد منه وتحمل عاقلته ما أصاب من الخطإ




الخدمات العلمية