الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 29 ] وعلى شريك الصبي القصاص ، إن تمالآ على قتله

التالي السابق


( و ) إن اشترك مكلف غير حربي إلى آخره مع صبي في قتل معصوم ف ( على ) المكلف ( شريك الصبي ) في قتل المعصوم ( القصاص ) وعلى عاقلة الصبي نصف الدية ( إن تمالآ ) أي اتفق المكلف والصبي على قتله أي المعصوم ، ومفهوم الشرط أنهما إن تعمدا بلا تمالؤ فلا يقتل المكلف لاحتمال كون موته من فعل الصبي ، ولو أخطآ معا أو المكلف فالدية على عاقلتيهما ، وكذا إن تعمد المكلف وأخطأ الصبي عند ابن القاسم لكن نصف الدية في مال المكلف لأن العاقلة لا تحمل عمدا




الخدمات العلمية