الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومجاوزتها لمتطهر . وقت جواز وإلا ، فهل يجاوز محلها أو الآية ؟ تأويلان ،

التالي السابق


( و ) كره ( مجاوزة ) أي تعدي محل ( ها ) بلا سجود عنده ( ل ) شخص ( متطهر ) طهارة صغرى وصلة مجاوزة ( وقت جواز ) لها كبعد فرض صبح وقبل إسفار أو فرض عصر وقبل اصفرار ( وإلا ) أي وإن لم يكن متطهرا وقت جواز بأن كان محدثا أو الوقت وقت نهي عنها كوقت طلوع أو غروب شمس وإسفار واصفرار وخطبة جمعة . ( فهل يجاوز ) أي يترك ( محلها ) أي السجدة فقط بلا تلاوة له بلسانه ، وإن استحضره بقلبه كلفظ يسجدون آخر الأعراف ، والآصال في الرعد ، ويؤمرون في النحل ، وخشوعا في الإسراء ، ويقرأ ما قبله وما بعده ( أو ) يجاوز ( الآية ) بتمامها ابن رشد وهو الصواب لئلا يغير المعنى فيه ( تأويلان ) أي اختلاف بين شارحي المدونة في فهمها . وقال أبو عمران لا يجاوز شيئا ويقرأ الآية بتمامها لأنه إن حرم السجود فلا يحرم أجر القراءة . ومحلها إذا لم يكن مصليا فرضا وإلا فيسجدها وقت النهي قولا واحدا لأنها تبع له .




الخدمات العلمية