الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 53 ] وإن قطعت يد قاطع بسماوي ، أو سرقة ، أو قصاص لغيره ، فلا شيء للمجني عليه

التالي السابق


( وإن قطعت ) بضم فكسر ( يد ) إنسان ( قاطع ) يد آخر عمدا عدوانا أو خطأ قبل القصاص أو أخذ الدية ، وصلة قطعت ( بسماوي ) منسوب للسماء لكونه لا دخل لمخلوق فيه انفرد به رافع السماء بلا عمد كجذام وصاعقة ( أو ) قطعت بسبب ( سرقة ) لربع دينار مثلا ( أو ) قطعت ب ( قصاص لغيره ) أي المجني عليه يقطع بأن قطع يد شخص ثم قطع يد آخر فاقتص منه . الثاني قبل قيام الأول ( فلا شيء للمجني عليه ) من قصاص ولا دية كموت الجاني قبل القصاص منه . فيها إن ذهبت يمنى من قطع يمنى رجل بأمر من الله تعالى ، أو بقطع سرقة أو قصاص فلا شيء للمقطوعة يمينه ، ولو فقأ أعين جماعة اليمنى وقتا بعد وقت فلتفقأ عينه لجميعهم ، وكذا قطع اليد والرجل ، ومن قتل رجلا عمدا ثم رجلا آخر قتل ولا شيء لهم عليه .




الخدمات العلمية