الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وتؤخذ العين السليمة [ ص: 57 ] بالضعيفة خلقة أو لكبر ، ولجدري أو لكرمية ، فالقود ، إن تعمد ، وإلا فبحسابه

التالي السابق


( و ) إن جنى ذو عين سليمة على عين ضعيفة فأذهب إبصارها ف ( تؤخذ ) بضم الفوقية وسكون الهمز وفتح الخاء المعجمة ، أي تفقأ ( العين السليمة ) من الجاني ( ب ) [ ص: 57 ] العين ( الضعيفة ) المجني عليها ، أي سواء كان ضعفها ( خلقة ) أي من أصل خلقتها ( أو ضعيفة من كبر ) بفتح الموحدة ، أي طول عمر ( و ) من ( جدري ) بضم ففتح طرأ عليها ( أو لكرمية فالقود ) عب راجع لجدري وما بعده ، بدليل ذكر جدري بالواو ، وصرح به مع استفادته من قوله تؤخذ ، لأن الشرط الآتي خاص بها ، وسواء أخذ بسبب الرمية عقلا أم لا هذا ( إن تعمده ) أي الرامي الرمي الآن بعد ضعفها بالجدري أو الرمية السابقة ، سواء أخذ لها عقلا أم لا ( وإلا ) أي وإن لم يتعمد الرمي الآن ( ف ) يؤخذ من الدية ( بحسابه ) أي باقي إبصار العين بعد ضعفها بجدري أو رمية ، فإن كان الباقي نصف إبصارها فعلى الجاني المخطئ نصف ديتها ، وعلى هذا القياس إذا كان أخذ لها عقلا وإلا فعليه ديتها كاملة كما يأتي في قوله وإن لم يأخذ لها عقلا إلخ .

البناني لا حاجة لقوله فالقود بعد قوله وتؤخذ العين إلخ ، ولا لقوله إن تعمده لأن الكلام في العمد ، ولا لقوله وإلا فبحسابه مع قوله الآتي ، وكذا المجني عليها إن لم يأخذ عقلا إلخ ، مع إخلال ما هنا بالشرط الآتي . ابن عرفة فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى لو أصيبت يد رجل أو رجله أو عينه خطأ فضعفت فأخذ لها عقلا إلا أنه يبطش ويعمل باليد والرجل ويبصر بالعين ثم أصابها رجل عمدا ففيها القود بخلاف الدية .

الشيخ في المجموعة في عين الكبير تضعف ثم تصاب عمدا ففيها القود ، وما نقصها من جدري أو كوكب أو رمية أو غيرها لا قود فيها ، ولو لم يأخذ لنقصها شيئا . عبد الملك تأويله إن كان نقصا فاحشا كثيرا . ابن رشد بعض أهل النظر تلخيص قول عيسى في [ ص: 58 ] العين الناقصة تصاب إن نقصت بسماوي ولو كثر ، ففي إصابة باقيها عمدا القود ، وإن نقصت بجناية فكذلك إن قل أو كثر فالعقل . ابن رشد ليس هذا بصحيح إن نقصت كثيرا ولو بسماوي فالعقل




الخدمات العلمية