الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 58 ] وإن فقأ سالم عين أعور ، فله القود ، وأخذ الدية كاملة من ماله

التالي السابق


( وإن فقأ ) شخص ( سالم ) عيناه معا من العمى أو سالم المماثلة للمجني عليها ففقأ ( عين ) شخص ( أعور ) أي من ذهب بصر إحدى عينيه بجناية أو غيرها ( فله ) أي المجني عليه ( القود ) بفقء نظير عينه من الجاني ( أو ) أخذ ( الدية ) حال كونها ( كاملة من ماله ) أي الجاني لأن عين الأعور بمنزلة عينين . ابن عرفة في النوادر من الموازية والمجموعة روى ابن القاسم وغيره في عين الأعور تصاب عمدا من صحيح فالأعور مخير في القود وأخذ دية عينه ألف دينار . محمد هذا قول مالك وكل أصحابه " رضي الله عنهم " ، ولم يختلفوا في ذلك ، وكذلك ذكر سحنون . ولأبي بكر الأبهري رواية شاذة أن مالكا " رضي الله عنه " اختلف قوله فقال هذا ، وقال ليس له إلا القود . محمد بن القاسم وأشهب كأن الجاني صحيح العينين أو صحيح التي مثلها للأعور .




الخدمات العلمية