الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وقتل ) بضم فكسر القاتل المكلف غير الحربي إلخ معصوما عمدا عدوانا ( ب ) مثل ( ما ) أي الشيء الذي ( قتل ) القاتل المقتول ( به ) إن لم يكن نارا ، بل ( و ) لو كان ( نارا ) فيقتل بها على المشهور لقوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=126وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به } وقوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=194فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } واستثنى مما قتل به فقال ( إلا ) قتله عمدا عدوانا ( ب ) إكراهه على شرب ( خمر ) حتى مات فلا يقتل بمثل ذلك ( و ) إلا قتله ب ( لواط ) فلا يقتل بجعل نحو خشبة في دبره ( و ) إلا قتله ب ( سحر ) فلا يجبر القاتل على قتل نفسه بسحر ( و ) إلا قتله ب ( ما ) أي شيء ( يطول ) بضم التحتية وفتح الطاء المهملة وكسر الواو مثقلة ، أي تطول معه الحياة ولا يعجل الموت كنخس بإبرة فلا يقتل بمثله ، بل يقتل بضرب عنقه بالسيف في الأربعة لتحريم الثلاثة الأول وتعذيب الرابع مع عدم تحقق المماثلة فيه لاختلاف أحوال الناس فيه ، فرب شخص يموت به سريعا وآخر يطول .
( وهل و ) إلا قتله ب ( السم ) بفتح السين المهملة في الأكثر وضمها لغة أهل العالية وكسرها لغة تميم ، فلا يقتل بمثله ، ويتعين بالسيف ، وهذا تأويل أبي محمد قولها ومن nindex.php?page=treesubj&link=9234سقى رجلا سما فقتله فإنه يقتل بغير السم ( أو ) يقتل به ( ويجتهد ) بضم التحتية وفتح الهاء ( في قدره ) أي السم الذي يقتله لاختلاف الأمزجة ، وعلى هذا حملها ابن رشد في الجواب ( تأويلان ) ابن شاس المماثلة في القصاص مرعية في قصاص النفس . أبو بكر بن العربي nindex.php?page=treesubj&link=9234من قتل بشيء قتل به إلا في وجهين ، وفي وصفين الأول المعصية كالخمر واللواط . الثاني النار والسم ، وقيل يقتل بالنار والسم ، سمع عبد الملك ابن القاسم [ ص: 88 ] من nindex.php?page=treesubj&link=9234قتل بتغريق أو سم قتل بمثل ذلك . ابن رشد هو نص المدونة في السم ، وتأولها الشيخ فقال يعني يوجب القود بغير السم ، وهو تأويل بعيد كتأويل nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ . قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه وإذا قيد على قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بالسم فأحرى بالنار خلاف قول nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ لإيقاد بالنار . الباجي المشهور قتله بما قتل به من نار أو غيرها .
( فيغرق ) بضم التحتية وفتح الغين المعجمة والراء مثقلا القاتل بالتغريق ( ويخنق ) بضم التحتية وسكون الخاء المعجمة وفتح النون ( ويحجر ) بضم التحتية وفتح الحاء المهملة والجيم مثقلا . أي يضرب بالحجر القاتل به حتى يموت ( وضرب ) بضم فكسر القاتل ( بالعصا للموت ) وشبه في الضرب بالعصا إلى الموت فقال ( كذي ) أي صاحب ( عصوين ) مثنى عصا ، أي من nindex.php?page=treesubj&link=9234ضرب معصوما عمدا عدوانا بعصوين فمات فيضرب بالعصا حتى يموت ، ولا يشترط التساوي في عدد الضربات . اللخمي اختلف إن ضرب بالعصا مثل العدد الأول ، فلم يمت فقال ابن القاسم يضرب بها حتى يموت .
وروى محمد إن كانت العصا تجهز في ضربة واحدة قتل بها ، وأما ضربات فلا وليقتله بالسيف . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب إن رأى أنه إن زيد مثل الضربتين مات زيد ذلك وإلا فبالسيف وقال عبد الملك عن محمد إن nindex.php?page=treesubj&link=9233قتل الأول بالنبل أو برمي الحجارة أو بطرح من جدار أو جبل أو على سيف أو رمح أو غيره فالسيف لأن ذلك يخطئ فيصير تفويتا ، وأصل قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك القود بمثل الأول وهو مقتضى الحديث ، وإن أمكن أن يخطئ فالظالم أحق أن يحمل عليه . ابن رشد إنما يقتل بمثل ما قتل من ثبت قتله بذلك ، وأما من يقتل بالقسامة فلا يقتل إلا بالسيف .
( ومكن ) بضم فكسر مثقلا شخص ( مستحق ) بكسر الحاء المهملة للقتل ( من ) قتل القاتل ب ( السيف مطلقا ) عن تقييده بكونه قتل به لأنه أخف من غيره غالبا ولأنه الأصل في القصاص . nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب مهما عدل إلى السيف مكن