الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وفي الأصبع الزائدة القوية : عشر ، إن انفردت

التالي السابق


( وفي ) إتلاف ( الأصبع الزائدة ) على الخمس في يد أو رجل ( القوية ) على التصرف قوة الأصبع الأصلية ( عشر ) بضم العين من دية المجني عليه ( إن أفردت ) بضم الهمز وكسر الراء بالإتلاف عن الأصابع الأصلية ، ومفهوم القوية أن الضعيفة لا عشر فيها وهو [ ص: 127 ] كذلك ، وفيها حكومة ، ومفهوم الشرط أنها إن قطعت مع الأصابع الأصلية فلا شيء فيها وهو كذلك عند ابن القاسم إعطاء للنادر حكم الغالب .

الشارح قوله إن انفردت يقتضي أنها إن قطعت مع أصبع أصلي لا شيء فيها وليس كذلك ، وحاد البساطي عن ظاهر عبارة المصنف فقال معنى انفردت لم تقطع في ضمن قطع اليد وهو ظاهر قاله تت . أقول لو صح كلامه لسهل جوابه بأنه تفصيل في المفهوم ولكل قال طفي انظر ما نسبه لابن القاسم ، فإن المنسوب له في ابن عبد السلام وابن عرفة والتوضيح والشارح وغيرهم أن السادسة القوية فيها عشر قطعت عمدا ، إذ لا قصاص فيها لعدم المماثلة ، وإن قطع جميع الكف كان فيها ستون ، وقال سحنون إذا قطعت اليد التي فيها ست أصابع خطأ كان فيها خمسمائة ، ولما ذكر ابن عرفة قول ابن القاسم قال وهو أبين ، وقد اعترض الشارح على المصنف بعد أن ذكر قول ابن القاسم قائلا وإلى مذهب ابن القاسم أشار بما ذكر ، غير أن قوله إن انفردت يقتضي أن ترتب العشر فيها مشروط بقطعها وحدها . وأما إن قطعت مع غيرها فلا عشر فيها والأمر كما علمت من مذهب ابن القاسم أن فيها العشر مطلقا قطعت مع غيرها أو وحدها بشرط كونها قوية .

وقال " ق " لو قال عشر مطلقا وإلا فحكومة إن انفردت لتنزل على قول ابن القاسم في العتبية إن كانت السادسة قوية ففيها عشر ، ولو قطعت عمدا ، إذ لا قصاص فيها . وفي كل يد منها ستون ، وإن كانت ضعيفة ففيها حكومة إن انفردت ومع اليد لا يزاد لها شيء وإن قطعت يده عمدا ففيها القصاص ويأخذ دية السادسة إن كانت قوية لكنه استشكله مع قول المصنف السابق ، وتقطع اليد الناقصة أصبعا بالكاملة بلا غرم .

البناني وهو بحث حسن ، وتبعهما " ح " في الاعتراض على المؤلف ، ومثل إصلاح " ق " لغ بعد نقل كلام العتبية ، فهذا كله دل على بطلان عزو تت ولم يكن في كبيره وقوله تعقب الشارح قوله إن انفردت إلخ قد ذكرنا لك تعقبه بلفظه ، وذكره تت بالمعنى ، وقوله ولذا عدل البساطي إلخ ، قد علمت أن اعتراض الشارح ليس مقيدا بقطعها مع أصبع [ ص: 128 ] أو أصبعين ، بل كذلك إذا قطعت في ضمن قطع اليد ، فاعتذار البساطي غير صواب . وقوله وهو ظاهر غير ظاهر ، ولم يقل هذا في كبيره ، والله أعلم .




الخدمات العلمية