الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 184 ] ووزعت ، واجتزئ باثنين طاعا من أكثر

التالي السابق


( ووزعت ) بضم الواو وكسر الزاي ، أي قسمت القسامة في العمد على مستحقي الدم إن كانوا خمسين أو أقل منها ، وإن زادوا على خمسين منهم اجتزي بحلف خمسين ولا يزاد عليهم لأنه خلاف سنة القسامة ( واجتزئ ) بضم التاء وكسر الزاي أي اكتفي ( ب ) حلف ( اثنين طاعا ) أي تطوعا ورضيا بحلف كل واحد منهما خمسا وعشرين يمينا حال كونهما ( من ) مستحقين ( أكثر ) من اثنين من غير علم ما عند غيرهما عند ابن القاسم ولا يعد من لم يحلف ناكلا حتى يصرح بأنه ناكل ، ويستحق البقية ما يستحقون . ابن عرفة ابن رشد إن كان الأولياء أكثر من اثنين إلى خمسين رجلا وهم في العقد سواء وتشاحوا في حملها قسمت على عددهم ، فإن وقع فيها كسر ككونهم عشرين فيبقى من الأيمان عشر يقال لهم لا سبيل لكم إلى الدم حتى تأتوا بعشرة يحلفون ما بقي ، فإن أبوا بطل الدم كنكولهم ، وإن زاد عددهم على خمسين فاتفقوا على أنه إن حلف خمسون منهم أجزأهم ، ورأيت لابن الماجشون لا بد أن يحلف كل واحد منهما يمينا يمينا وإلا فلا يستحقون الدم في كتاب مجهول .




الخدمات العلمية