الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإن سب نبيا أو ملكا ، أو عرض ، أو لعنه ، أو عابه ، [ ص: 229 ] أو قذفه ، أو استخف بحقه ، أو غير صفته ، أو ألحق به نقصا ، وإن في بدنه ، أو خصلته ، أو غض من مرتبته ، أو وفور علمه ، أو زهده ، أو أضاف له ما لا يجوز عليه ، أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم أو قيل له بحق رسول الله فلعن ; وقال أردت العقرب ، [ ص: 230 ] قتل ، ولم يستتب حدا إلا أن يسلم الكافر [ ص: 231 ] وإن ظهر أنه لم يرد ذمه ، لجهل ، أو سكر ، أو تهور ; [ ص: 232 ] وفيمن قال : لا صلى الله على من صلى عليه ، جوابا لصل ; [ ص: 233 ] أو قال : الأنبياء يتهمون ، جوابا لتتهمني ، أو جميع البشر يلحقهم النقص حتى النبي صلى الله عليه وسلم : قولان

التالي السابق


( وإن سب ) بفتح السين المهملة وشد الموحدة ، أي شتم المكلف ( نبيا ) أي إنسانا ذكرا أوحي إليه بشرع أمر بتبليغه أم لا مجمعا على نبوته والرسول كذلك إلا أنه مخصوص بالمأمور بالتبليغ فالنبي عام والرسول خاص ، هذا هو المشهور ( أو ) سب ( ملكا ) بفتح الميم واللام كذلك ( أو عرض ) بفتحات مثقلا معجم الضاد يسب من ذكر ( أو لعنه ) أي المذكور أو دعا عليه أو تمنى ضرره ( أو عابه ) أي نسبه للعيب وهو خلاف [ ص: 229 ] المستحسن عقلا أو شرعا أو عرفا في خلق أو خلق أو دين ( أو قذفه ) بنفي نسبه أو بزنا ( أو استخف بحقه ) بإتيانه بما لا يقتضي تعظيمه تصريحا أو تلويحا ( أو غير ) بفتح الغين المعجمة والمثناة تحت مثقلا ( صفته ) بأن قال أسود أو قصيرا أو مات بلا لحية أو لم يكن بمكة والمدينة أو لم يكن قرشيا لأن وصفه بغير صفته المعلومة نفي له وتكذيب به قاله عياض .

( أو ألحق ) بقطع الهمز ( به ) أي المذكور ( نقصا ) في دينه أو عرضه ، بل ( وإن في بدنه ) بفتح الموحدة والدال المهملة ، وفي نسخة دينه ومثله في الشفاء ( أو ) في ( خصلته ) بفتح الخاء المعجمة ، أو عادته ( أو غض ) بفتح الغين والضاد المعجمتين مثقلا ، أي نقص ( من مرتبته أو ) من ( وفور ) بضم الواو والفاء أي كمال ( علمه أو ) من وفور ( زهده ) أي إعراضه عن الدنيا ( أو أضاف ) أي نسب ( له ما لا يجوز عليه ) من معصية الله سبحانه وتعالى في غير تلاوة القرآن والحديث . ربيع بن حبيب القروي مذهب الإمام مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم من قال فيه صلى الله عليه وسلم ما فيه نقص يقتل بغير استتابة ، وجعل من أمثلته ميله لبعض نسائه ( أو نسب إليه ) أي المذكور ( ما لا يليق بمنصبه ) بفتح الميم وسكون النون وكسر الصاد المهملة ، أي مقامه ( الشريف ) كمداهنة في تبليغ الرسالة أو في حكم بين الناس ( على طريق الذم ) له وإضافته للبيان .

( أو قيل بحق رسول الله ) صلى الله عليه وسلم ( فلعن ) هـ أو شتمه أو دعا عليه فقيل له ما تقول يا عدو الله فقال أشد من الأول ( وقال أردت برسول الله ) الذي لعنته ( العقرب ) مثلا [ ص: 230 ] وجواب إن سب إلخ ( قتل ) بضم فكسر ( ولم ) الأولى ولا ( يستتب ) قتلا ( حدا ) طفي عبارة عياض في الشفاء حكمه حكم الزنديق ، وهي أشد ، ومحل كون قتله حدا لا كفرا إذا تاب أو أنكر ما شهد به عليه ولم يكن سبه كفرا ، وإلا فهو كافر كذا لعياض في الشفاء وتنفعه توبته فيما بينه وبين الله تعالى ، وإن كانت لا تسقط عنه الحد كسائر الحدود ، وفائدة كون قتله حدا وتغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقبرة المسلمين وإرثه قاله عياض . البناني ما ذكره المصنف من قوله وإن سب إلى آخر الباب زيادة على ابن الحاجب لخصه من الشفاء ، ولو اختصره جملة لكفاه قوله وإن تنقص معصوما وإن بتعريض أو باستخفاف بحقه قتل ، والله أعلم .

واستثنى من قوله قتل في كل حال فقال ( إلا أن ) بفتح فسكون حرف مصدري صلته ( يسلم ) بضم التحتية وسكون السين وكسر اللام الساب ( الكافر ) أصالة لقوله تعالى { قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } الأنفال . وقوله صلى الله عليه وسلم { الإسلام [ ص: 231 ] يجب ما قبله } ويقتل الساب المسلم أو الكافر إن ظهر من حاله أنه أراد ذمه أو لم يظهر منه شيء ، بل ( وإن ظهر ) من حاله ( أنه لم يرد ) بضم فكسر ، أي يقصد بسبه ( ذمه ) وسبه إما ( لجهل أو سكر ) بحرام ، وأفتى أبو الحسن القابسي بقتل من شتم في سكره لظن به أنه يفعله في صحو ولأن قتله حد والسكر لا يسقط شيئا من الحدود ( أو ) سب ل ( تهور ) بفتح الفوقية والهاء وضم الواو مثقلة أي توسع ومبالغة ( في ) كثرة ( كلامه ) وقلة مراقبته وعدم ضبطه وعجرفته فلا يعذر بالجهل ولا بدعوى زلل اللسان .

عياض من أضاف إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الكذب فيما بلغه أو أخبر به أو سبه أو استخف به أو بأحد من الأنبياء أو آزرى عليهم أو آذاهم فهو كافر بإجماع ، وكذا يكفر من اعترف بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولكن قال كان أسود أو مات قبل أن يلتحي أو ليس كان بمكة والحجاز أو ليس بقرشي لأن وصفه بغير صفته المعلومة نفي له وتكذيب به ، ثم قال وحكم من سب أنبياءه تعالى وملائكته أو استخف بهم أو كذبهم أو أنكرهم حكم من سب نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم على مساق ما قدمناه ، وهذا كله فيمن حقق كونه من الملائكة والنبيين كجبريل ورضوان والزبانية ومنكر ونكير ، فأما من لم تثبت الأخبار بتعيينه ولم يجمع على كونه من الملائكة أو الأنبياء كهاروت وماروت ولقمان وذي القرنين ومريم وآسية وخالد بن سنان ، فليس حكم سابهم والكافر بهم كحكم من ذكر ، إذ لم تثبت لهم تلك الحرمة ، لكن يؤدب من تنقصهم .

وأما منكر نبوتهم أو ملكيتهم ، فإن كان من أهل العلم فلا حرج عليه ، وإن كان من العوام زجر عن الخوض فيه ، وقد كره السلف الكلام في مثل هذا ، ثم قال من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصاله أو عرض به أو شبهه بشيء على طريق سبه والإزراء عليه أو التصغير لشأنه أو الغض منه والعيب فهو ساب له ، وحكمه حكم الساب يقتل لا نستثني فصلا من فصول هذا الباب على هذا [ ص: 232 ] المقصد ، ولا نمتري فيه تصريحا كان أو تلويحا ، وكذلك من نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم ، فمشهور قول الإمام مالك " رضي الله عنه " في هذا كله قتله حدا لا كفرا ولا تقبل توبته ولا تنفعه استقالته وفيئته ، وهذا إنما هو مع إنكاره لما شهد به عليه أو مع إظهار التوبة منه والإقلاع عنه .

وأما من سبه مستحلا فلا شك في كفره ، وكذا من كان سبه في نفسه كفرا كتكذيبه أو تكفيره ، وكذلك من لم يظهر التوبة واعترف بما شهد به عليه وصمم فهذا كافر بقوله وباستحلاله هتك حرمة الله تعالى وحرمة نبيه صلى الله عليه وسلم فيقتل كفرا بلا خلاف ، والذمي إذا صرح بسب النبي صلى الله عليه وسلم أو عرض به أو استخف بقدره أو وصفه بغير الوجه الذي كفر به فلا خلاف عندنا في قتله إن لم يسلم لأن الإسلام يجب ما قبله ، ثم قال عياض إن كان القائل لما قاله في جهته صلى الله عليه وسلم غير قاصد السب والازدراء ولا معتقدا له وتكلم في حقه صلى الله عليه وسلم بكلمة الكفر من لعنه أو سبه أو تكذيبه ، وظهر بدليل حاله أنه لم يتعمد ذمه ولم يقصد سبه إما لجهالة حملته على ما قاله أو ضجر أو سكر اضطره إليه أو قلة مراقبته وضبطه للسانه وعجرفته وتهوره في كلامه ، فحكم هذا الوجه حكم الأول القتل دون توقيف .

( وفي ) قتل ( من ) أي الشخص المكلف الذي قال ( لا صلى الله على من صلى عليه ) أي النبي صلى الله عليه وسلم ( جوابا ل ) قول من قال له ( صل ) على النبي صلى الله عليه وسلم لدعائه على الملائكة الذين يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم قاله الحارث بن مسكين وغيره وعدم قتله لأنه إنما قصد الدعاء على نفسه قاله سحنون وغيره قولان في الغضبان ، وأما غيره فيقتل بلا خلاف .

عياض إن لفظ من الكلام بمشكل يمكن حمله على النبي صلى الله عليه وسلم أو على غيره فهاهنا مظنة اختلاف المجتهدين ، فاختلف أئمتنا فيمن أغضبه غريمه فقال صلي على النبي فقال لا صلى الله على من صلى عليه فذا الخلاف في قتله بين سحنون والبرقي وأصبغ ، وبين الحارث بن مسكين وغيره . مواق ونص الشفاء اختلف أئمتنا في رجل أغضبه غريمه فقال له صل [ ص: 233 ] على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الطالب لا صلى الله على من صلى عليه فقيل لسحنون هل هو كمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو شتم الملائكة الذين يصلون عليه ؟ قال : لا إذا كان على ما وصفت من الغضب لأنه لم يكن مضمرا للشتم .

وقال أبو إسحاق البرقي وأصبغ لا يقتل لأنه إنما شتم الناس ، وهذا نحو قول سحنون لأنه لم يعذره بالغضب في شتم النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لما احتمل كلامه عنده ولم يكن معه قرينة تدل على قصده شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو شتم الملائكة صلوات الله تعالى وسلامه عليهم ولا مقدمة يحمل عليها كلامه ، بل دلت القرينة على أن مراده الناس غير هؤلاء لأجل قول الآخر صل على النبي صلى الله عليه وسلم فحمل قوله وسبه لمن يصلي عليه الآن لأجل أمر الآخر له بها عند غضبه ، هذا معنى قول سحنون وهو مطابق لعلة صاحبيه . وذهب الحارث بن مسكين القاضي وغيره إلى القتل في مثل هذا .

( أو ) في قتل من ( قال الأنبياء يتهمون ) بضم التحتية والهاء ( جوابا ل ) قول من قال له ( تتهمني ) وعدمه قولان فقد أفتى فيها قاضي قرطبة أبو عبد الله بن الحاج بعدم قتله وتوقف فيه القاضي أبو محمد بن منصور لاحتمال اللفظ عنده لكونه إخبارا عمن اتهمهم من الكفار ، وشدد في تصفيده وإطالة سجنه ، ثم استحلفه على تكذيب ما شهد به عليه . عياض اختلف شيوخنا في ذلك فقال شيخنا أبو إسحاق بن جعفر يقتل لبشاعة لفظه .

( أو ) قتل من ( قال ) جوابا لمن قال له نقصتني ( جميع البشر ) بفتح الموحدة والشين المعجمة ، أي الناس ( يلحقهم ) بفتح التحتية والحاء المهملة ( النقص حتى النبي عليه الصلاة والسلام ) من الله الملك العلام وعدمه ( قولان ) فقد أفتى القاضي أبو محمد بن منصور بإطالة سجنه وإيجاع أدبه ، إذ لم يقصد السب ، وأفتى بعض الفقهاء بقتله . عياض استفتى بعض فقهاء الأندلس شيخنا أبا محمد بن منصور فيمن تنقصه آخر بشيء [ ص: 234 ] فقال إنما أردت نقصي به وأنا بشر وجميع البشر يلحقهم النقص حتى النبي صلى الله عليه وسلم فأفتاه بإطالة سجنه وإيجاع أدبه ، إذ لم يقصد السب ، وأفتى بعض فقهاء الأندلس بقتله .

الشارح والقول بالقتل أظهر أفاده شب . العدوي فهو المعتمد فقوله قولان في الفروع الثلاثة وحذفه من الأولين لدلالة الثالث والاعتراض بأن حقه إبداله في الثالث بتردد تقدم جوابه مرارا بأنه قال وحيث قلت تردد ولم يقل وحيث ترددوا ، والله أعلم .




الخدمات العلمية