الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
أو الخباء ، أو ما فيه .

التالي السابق


( أو ) سرق ( الخباء ) بكسر الخاء المعجمة فموحدة ممدودا أي الخيمة ونحوها ( أو ) سرق ( ما ) أي المال الذي ( فيه ) أي الخباء فيقطع لأنه حرز لنفسه ، ولما فيه فيها [ ص: 312 ] إذا وضع المسافر متاعه في خبائه أو خارجا عنه ، وذهب لحاجة فسرقه رجل أو سرق لمسافر فسطاطا مضروبا بالأرض قطع ، والرفقة في السفر ينزل كل واحد على حدته إن سرق أحدهم من الآخر قطع كأهل الدار ذات المقاصير يسرق أحدهم من بعضها ، ومن ألقى ثوبه في الصحراء وذهب لحاجته وهو يريد الرجعة لأخذه فسرقه رجل سرا فإن كان منزلا له قطع سارقه وإلا فلا يقطع .

الصقلي لمحمد عن أشهب إن طرحه بموضع مضيعة فلا قطع فيه ، وإن طرحه بقربه منه أو من خبائه أو خباء أصحابه ، فإن كان سارقه من غير أهل الخباء قطع ، وقاله يحيى بن سعيد اللخمي ، وقال محمد بن عبد الحكم لا قطع في هذا كله . البناني أو الخباء أو ما فيه هذا مقيد بضربه في مكان لا يعد ضاربه فيه مضيعا قاله ابن مرزوق . قلت هذا خلاف ظاهر إطلاق قول المدونة أو سرق لمسافر فسطاط مضروب بالأرض وخلاف قولها ومن ألقى ثوبه في الصحراء وذهب لحاجته إلخ ، وإنما يظهر التقييد على قول محمد بن عبد الحكم وهو خلاف مذهب المدونة ، والله أعلم .




الخدمات العلمية